تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 176

مساهمون:

ص١٧٦
على امر محقّق العدم او علم التعليق على امر لكن شكّ فى تحقّقه او كون المحقّق من افراده كما فى المقام الّا انّ هذا ليس به اولى من ان يقال : انّ الخطابات بالاجتناب عن المحرّمات مطلقة غير معلّقة و المعلوم تقييدها بالابتلاء فى موضع العلم بتقبيح العرف توجيهها من غير تعلّق بالابتلاء كما لو قال : اجتنب عن ذلك الطّعام النجس الموضوع قدّام امير البلد . مع عدم جريان العادة بابتلاء المكلّف به . او : لا تصرّف فى اللّباس المغصوب الذى لبسه ذلك الملك او الجارية الّتى غصبها الملك و جعلها من خواص نسوانه . مع عدم استحالة ابتلائه المكلّف بذلك كلّه عقلا و لا عادتا الّا انّه بعيد الاتفاق . و امّا اذا شكّ فى قبح التنجيز ، فيرجع الى الاطلاقات فمرجع المسئلة الى انّ المطلق المقيّد بقيد مشكوك التحقّق فى بعض الموارد لتعذّر ضبط مفهومه على وجه لا يخفى مصداق من مصاديقه كما هو شأن اغلب المفاهيم العرفيّة هل يجوز التمسّك به او لا ؟ و الاقوى الجواز ، فيصير الاصل فى المسئلة وجوب الاجتناب الّا ما علم عدم تنجّز التكليف باحد المشتبهين على تقدير العلم بكونه الحرام الّا ان يقال : انّ المستفاد من صحيحة على بن جعفر المتقدمة كون الماء و ظاهر الاناء من قبيل عدم تنجّز التكليف فيكون ذلك ضابطا فى الابتلاء و عدمه ، اذ يبعد حملها على خروج ذلك عن قاعدة الشبهة المحصورة لاجل النّصّ فافهم . ترجمه : استدراك بلى ، مىتوان گفت : هنگام شك در حسن تكليف تنجيزى به اجتناب و عدم حسنش اصالة البرائة از تكليف منجّز جارى مىنماييم چنانچه در محلّس مقرّر است كه در سه مورد باصل مزبور