در چنين فرضى مىتوان برائت جارى كرد .
قوله : بان يكون كلّ منهما : يعنى كل من المشتبهين .
قوله : فى احد انائين احدهما بول او متنجس بالبول : اشاره است به صورت اوّل از شبهه كه شرح آن گذشت .
قوله : او كثير لا ينفعل بالنجاسة : اشاره است به صورت دوّم .
قوله : او احد ثوبين احدهما نجس : اشاره است به صورت سوّم .
قوله : و كذا لو كان التكليف فى احدهما الخ : اشاره است به صورت چهارم .
قوله : و كذا لو كان ارتكاب الواحد المعين : اشاره است به صورت پنجم .
قوله : و بين انا الآخر لا دخل للمكلف فيه اصلا : مثل ظرفى كه در خانه سلطان و امير مىباشد كه عادتا چنين ظرفى مورد ابتلاء ديگران نمىباشد .
متن :
و الحاصل
انّ النّواهى المطلوب فيها حمل المكلّف على الترك مختصّة به حكم العقل و العرف به من يعدّ مبتلى بالواقعة المنهى عنها و لذا يعدّ خطاب غيره بالترك مستهجنا الّا على وجه التقييد بصورة الابتلاء و لعلّ السّرّ فى ذلك ان غير المبتلى تارك للمنهى عنه بنفس عدم ابتلائه فلا حاجة الى نهيه ، فعند الاشتباه لا يعلم المكلّف بتنجّز التكليف بالاجتناب عن الحرام الواقعى و هذا باب واسع ينحّل به الاشكال عمّا علم من عدم وجوب الاجتناب عن الشبهة المحصورة فى مواقع مثل ما اذا علم اجمالا بوقوع النجاسة فى انائه او فى موضع من الارض الّتى لا يبتلى به المكلّف عادة او بوقوع النجاسة فى ثوبه او ثوب الغير فانّ الثّوبين لكل منهما من باب الشبهة المحصورة مع عدم وجوب اجتنابهما فاذا اجرى احدهما فى ثوبه اصالة الحلّ و الطّهارة لم يعارض بجريانهما فى ثوب غيره اذ لا يترتب على هذا المعارض ثمرة عمليّة للمكلّف يلزم من ترتبها مع العمل بذلك الاصل طرح تكليف متنجّز بالامر المعلوم اجمالا .
تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 162
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٦٢