تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 143

مساهمون:

ص١٤٣
معاقب نبوده همانطوريكه اگر به ارتكاب طرفين مبادرت ورزيد چون يك حرام را بيشتر مرتكب نشده عقابش نيز يكى مىباشد . مرحوم مصنّف معتقدند كه وجوب اجتناب از مشتبه وجوبش نفسى و به تعبير ديگر مولوى نيست بلكه طريقى و ارشادى است زيرا بر ارتكاب نفس مشتبه عقابى مترتب نبوده بلكه اگر با حرام واقعى مصادف شد عقاب دارد پس در واقع عقاب بر ارتكاب حرام واقعى بارمىشود نه بر مشتبه بعنوان مشتبه بودن و اين معنا از آثار وجوب ارشادى بوده نه وجوب نفسى . قوله : معنى لزوم الاحتراز عنه حذرا من الوقوع الخ : اين عبارت اشاره است به معناى وجوب طريقى و ارشادى . قوله : او هو بمعنى لزوم الاحتراز عنه الخ : اين عبارت اشاره است به معناى وجوب نفسى و مولوى . قوله : كما هو شأن الطلب الارشادى : ضمير « هو » به عدم ترتب على موافقته و مخالفته الخ برمىگردد . متن : و من هنا ظهر انّه لا فرق فى ذلك بين الاستناد فى وجوب الاجتناب الى حكم العقل و بين الاستناد فيه الى حكم الشرع بوجوب الاحتياط . و امّا حكمهم بوجوب دفع الضرر المظنون شرعا و استحقاق العقاب على تركه و ان لم يصادف الواقع فهو خارج عمّا نحن فيه ، لانّ الضرر الدّنيوى ارتكابه مع العلم حرام شرعا و المفروض انّ الظّنّ فى باب الضّرر طريق شرعى اليه فالمقدم مع الظّنّ كالمقدم مع القطع مستحق للعقاب كما لو ظن سائر المحرّمات بالظّنّ المعتبر . نعم ، لو شك فى هذا الضّرر يرجع الى اصالة الاباحة و عدم الضرر ، لعدم استحالة ترخيص الشّارع بالاقدام على الضّرر الدنيوى المقطوع اذا كان فى الترخيص مصلحة اخرويّة فيجوز ترخيصه بالاقدام على المحتمل المصلحة و لو كانت تسهيل الامر على المكلّف بوكول
تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 143 | سيد محمد جواد ذهنى تهرانى