تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 140

مساهمون:

ص١٤٠
كنيم . و امّا ابقاء واحد لا بعينه على سبيل البدليه را تحت ادلّه مذكور ، آن نيز جائر نيست زيرا پس از آنكه هركدام از مشتبهين بالخصوص را از تحت ادلّه حلّيت و برائت خارج دانسته و بمقتضاى ادلّه تحريم عناوين محرّمه حكم بوجوب اجتناب از هريك نموديم ديگر براى جواز ارتكاب واحد لا بعينه و باقى را بدل از حرام قرار دادن معنايى وجود ندارد زيرا واحد لا بعينه فرد سوّمى در مقابل مشتبهين نبوده تا بتوان آن را تحت اصالة العمومى كه مقتضى جواز ارتكاب است داخل دانست . متن : الثانى انّ وجوب الاجتناب عن كلّ من المشتبهين هل هو بمعنى لزوم الاحتراز عنه حذرا من الوقوع فى المؤاخذة بمصادفة ما ارتكبه للحرام الواقعى ، فلا مؤاخذة الّا على تقدير الوقوع فى الحرام او هو بمعنى لزوم الاحتراز عنه من حيث انّه مشتبه ، فيستحق المؤاخذة بارتكاب احدهما و لو لم يصادف الحرام و لو ارتكبهما استحق عقابين ، فيه وجهان بل قولان ، اقويهما الاوّل ، لانّ حكم العقل بوجوب دفع الضرر بمعنى العقاب المحتمل بل المقطوع حكم ارشادى و كذا لو فرض امر الشّارع بالاجتناب من عقاب محتمل او مقطوع بقوله : تحرّز عن الوقوع فى معصيته النّهى عن الزّنا لم يكن الّا ارشاديا و لم يترتب على موافقة و مخالفته سوى خاصيّة نفس المأمور به و تركه كما هو شأن الطلب الارشادى و الى هذا المعنى اشار صلوات اللّه عليه بقوله : اتركوا ما لا بأس به حذرا عمّا به البأس . و قوله : من ارتكب الشّبهات وقع فى المحرّمات و هلك من حيث لا يعلم .