اجمالى در تنجّز تكليف به آن همچون علم تفصيلى است البته بيان مذكور صحيح است و همانطوريكه ايشان فرمودهاند فرقى بين دو مورد مزبور وجود ندارد .
ولى طبق مذاق برخى از متأخرين كه علم اجمالى را تنها در حرمت مخالفت قطعيّه همچون علم تفصيلى دانسته نه در تنجّز تكليف بايد گفت ممكنست بين دو مورد يادشده فرق گذارد و همچون صاحب حدائق بتفصيل قائل شد .
قوله : لجهله التفصيلى : علت است براى منفى يعنى « يعذر » نه نفى يعنى « لا يعذر » .
متن :
و امّا الموافقة القطعية ، فالاقوى ايضا وجوبها ، لعدم جريان ادلّة الحلّية و لا ادلة البرائة عقلها و نقلها .
امّا النقليّة ، فلما تقدّم من استوائها بالنّسبة الى كلّ من المشتبهين و ابقائهما يوجب التنافى مع ادلّة تحريم العناوين الواقعيّة و ابقاء واحد على سبيل البدل غير جائز ، اذ بعد خروج كلّ منهما بالخصوص ليس الواحد لا بعينه فردا ثالثا يبقى تحت اصالة العموم .
و امّا العقل ، فلمنع استقلاله فى المقام بقبح مؤاخذة من ارتكب الحرام المردّد بين الامرين بل الظاهر استقلال العقل فى المقام بعد عدم القبح المذكور بوجوب دفع الضرر اعنى العقاب المحتمل فى ارتكاب احدهما .
و بالجملة ، فالظّاهر عدم التفكيك فى هذا المقام بين المخالفة القطعيّة و المخالفة الاحتمالية فامّا ان تجوّز الاولى و امّا ان تمنع الثانية .
ترجمه :
سپس مرحوم مصنّف مىفرماين :
و امّا كلام در موافقت قطعيّه : بايد بگوييم :
از نظر ما اقوى اينستكه آن نيز واجب و لازم مىباشد زيرا ادلّه حلّيت هيچكدام در اينمقام جارى نبوده همانطوريكه ادلّه برائت جارى نمىباشند نه ادلّه عقليّه آن و نه نقليه و شرعيهاش .
تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 133
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٣٣