تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 131

مساهمون:

ص١٣١
متن : و الاقوى انّ المخالفة القطعية فى جميع ذلك غير جائز و لا فرق عقلا و عرفا فى مخالفة نواهى الشارع بين العلم التفصيلى بخصوص ما خالفه و بين العلم الاجمالى بمخالفة احد النهين . الا ترى انّه لو ارتكب مايعا واحدا يعلم انّه مال الغير او نجس لم يعذر لجهله التفصيلى بما خالفه فكذا حال من ارتكب النظر الى المرئة و شرب المايع فى المثال الاخير . و الحاصل : انّ النواهى الشّرعيّة بعد الاطلاع عليها بمنزلة نهى واحد عن عدّة امور فكما تقدّم انّه لا يجتمع نهى الشارع عن امر واقعى واحد كالخمر مع الاذن فى ارتكاب المايعين المردّد بينهما الخمر فكذا لا يجتمع النّهى عن عدّة امور مع الاذن فى ارتكاب كلا الامرين المعلوم وجود احد تلك الامور فيهما . ترجمه :

نظريّه مرحوم مصنّف در مورد بحث و جواب نهايى ايشان به مرحوم صاحب حدائق

مرحوم مصنّف پس از طرح و بيان موارد مشكله و تا اندازه‌اى توجيه نمودن مقاله مرحوم صاحب حدائق مىفرماين : از نظر ما اقوى آنست كه در هيچيك از اين موارد مخالفت قطعيّه‌اش جايز نيست يعنى نمىتوان تمام اطراف شبهه را مرتكب شد و جهتش آنست كه مخالفت نمودن با نواهى شارع مقدّس مبغوض و حرام است و در اين حرمت چه از نظر عقل و چه به حكم عرف فرقى نيست بين موردى كه بخصوص مورد مخالفت علم تفصيلى بوده يعنى مكلّف بداند چه حكمى را مخالفت نموده و كدام حرامى را مرتكب شده يا علم اجمالى داشته باشد كه يكى از دو نهى را سرپيچى كرده و يكى از دو حرام را مرتكب گرديده است مثلا شراب خورده يا به زن اجنبيه نگاه كرده است . سپس مرحوم مصنّف براى تأييد فرموده خويش مىافزايند :