بعضها و هى الرّواية المحكية فى جواب الامام الجواد عليه السّلام لسؤال يحيى بن اكثم عن قطيع غنم نزى الرّاعى على واحدة منها ثم ارسلها فى الغنم حيث قال عليه السّلام : يقسم الغنم نصفين ثم يقرع بينهما فكلّما وقع السّهم عليه قسّم غيره قسمين و هكذا حتّى يبقى واحد و نجى الباقى و هى حجّة القول بوجوب القرعة لكنّها لا تنهض لاثبات حكم مخالف للاصول ، نعم هى دالّة على عدم جواز ارتكاب شيئى منها قبل القرعة ، فانّ التكليف بالاجتناب عن الموطوئة الواقعيّة واجب بالاجتناب عن الكلّ حتّى يتميّز الحلال و لو بطريق شرعى .
هذا ، و لكنّ الانصاف انّ الرّواية ادل على مطلب الخصم بناء على حمل القرعة على الاستحباب اذ على قول المشهور لا بدّ من طرح الرّواية او العمل بها فى خصوص موردها .
ترجمه :
استيناس و تأييد نمودن مدّعا با اخبار داله بر وجوب قرعه
سپس مرحوم مصنّف مىفرماين :
بسا براى تقريب مدعا ( وجوب اجتناب از تمام اطراف شبهه ) به اخبارى كه در مورد گلّه گوسفندى كه يكى از آنها موطوئه بوده و معلوم نيست و براى مشخص كردنش قرعه را واجب نمودهاند تمسّك شده و از آنها بعنوان مؤيّد استفاده گرديده است نظير روايتى كه در ضمن جواب امام جواد عليه السّلام به سؤال يحيى بن اكثم نقل شده ، وى از آن جناب پرسيد :
چوپان گلّهاى با يكى از گوسفندها وطى نمود و سپس آن را در بين جملگى رها كرد و موطوئه بين گوسفندها مشتبه گرديد بطوريكه مشخص نيست كداميك از آنها مىباشد تكليف چيست ؟
امام عليه السّلام فرمودند :
مجموع گوسفندها را بايد به دو نصف نمود و بين آن دو نصف قرعه انداخت و