تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 105

مساهمون:

ص١٠٥
متن : الثانى : ما يستفاد من اخبار كثيرة من كون الاجتناب عن كلّ واحد من المشتبهين امرا مسلّما مفروغا عنه بين الائمة و الشيعة بل العامّة ايضا ، بل استدلّ صاحب الحدائق على اصل القاعدة باستقراء مواردها فى الشريعة ، لكنّ الانصاف عدم بلوغ ذلك حدّا يمكن الاعتماد عليه مستقلّا و ان كان ما يستشم منها قولا و تقريرا من الرّوايات كثيرة : منها : ما ورد فى المائين المشتبهين خصوصا مع فتوى الاصحاب بلا خلاف بينهم على وجوب الاجتناب عن استعمالها مطلقا . و منها : ما ورد فى الصّلوة فى الثوبين المشتبهين . و منها : ما ورد فى وجوب غسل الثوب من الناحية الّتى يعلم باصابة بعضها للنجاسة معلّلا بقوله : حتى يكون على يقين من طهارته ، فانّ وجوب تحصيل اليقين بالطّهارة على ما يستفاد عن التّعليل يدلّ على عدم جريان اصالة الطّهارة بعد العلم الاجمالى بالنجاسة و هو الّذى بنينا عليه وجوب الاحتياط فى الشبهة المحصورة و عدم جواز الرجوع فيها الى اصالة الحل ، فانّه لو جرى اصالة الطّهارة و اصالة الحلّ فى بعض المشتبهين لم يكن للاحكام المذكور وجه و لا للتعليل فى حكم الاخير بوجوب به تحصيل اليقين بالطّهارة بعد اليقين بالنجاسة . ترجمه :

وجه دوّم از دو وجهى كه مؤيّد قاعده عقلى در وجوب اجتناب از اطراف شبهه مىباشد

وجه دوّم مضمونى است كه از اخبار بسيار استفاده مىشود و آن اينستكه : اجتناب از هردو مشتبه امر مسلّم و مفروغ عنه بين ائمّه معصومين عليهم السلام و شيعه بلكه عامه بوده بلكه مرحوم صاحب حدائق به منظور تثبيت اصل قاعده متمسّك باستقراء موارد آن در شريعت مقدسه گرديده است . ولى انصاف مقتضى است بگوييم : اينموارد بحدّى نيستند كه بتوان مستقلّا آنها