اجتناب در خارج تحقّق پيدا نمىكند مگر آنكه از تمام اشيائى كه محتمل التّحريم بوده و حكم شرعى آنها از باب تعارض النصّين يا عدم النّصّ مشتبه است پرهيز و اجتناب شود يا در مورد اجمال نصّ از كلّيه افراد محتمل الفرديّة دورى شود .
پس اجتناب از اشياء محتمل التحريم يا افراد محتمل الفرديّة مقدّمه است براى اجتناب از حرام واقعى و بحسب فرض اين اجتناب و احتياط امرى است مقدور و مورد تمكّن مكلّفين و روشن است مقدّمه واجب وقتى مورد قدرت بود اتيان و ارتكابش واجب است از اينرو بايد بپذيريم كه احتياط در شبهه حكميّه تحريميّه واجب و لازم است چه آنكه تنها بواسطه آن از حرام واقعى اجتناب و پرهيز حاصل مىشود .
قوله : و لا يتمّ الّا باجتناب الخ : ضمير در « لا يتمّ » به اجتناب الحرام راجع است .
قوله : ممّا اشتبه حكمه الشّرعى : اعمّ از آنكه منشاء اشتباه تعارض نصّين بوده يا فقدان نصّ باشد .
قوله : و من الافراد الغير الظاهر الفرديّة : اين عبارت ناظر است به شبهات تحريميّهاى كه منشاء اشتباه اجمال نصّ باشد .
قوله : فمجموعها فى مثل ذلك : ضمير در « مجموعها » به وجوه عود كرده و مشار اليه « ذلك » فرق بين شبهه موضوعيّه و شبهه حكميّه مىباشد .
قوله : فى هذا المقام : يعنى مقام فرق بين شبهه حكميّه و شبهه موضوعيّه .
متن :
اقول
الدّليل المذكور اولى بالدّلالة على وجوب الاجتناب من الشّبهة فى طريق الحكم ، بل لو تمّ لم يتمّ الّا فيه ، لانّ وجوب الاجتناب عن الحرام لم يثبت الّا بدليل حرمة ذلك الشيئ او امر وجوب اطاعة الاوامر و النّواهى ممّا ورد فى الشّرع و حكم به العقل ، فهى كلّها تابعة لتحقّق الموضوع اعنى الامر و النّهى و المفروض الشّكّ فى تحقّق النّهى و حينئذ فاذا فرض عدم الدّليل على الحرمة فاين وجوب ذى المقدّمة حتّى يثبت وجوبها .
نعم ، يمكن ان يقال فى الشّبهة فى طريق الحكم بعد ما قام الدّليل على حرمة
تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 530
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٥٣٠