متن :
اقول
فيه ، مضافا الى ما ذكرناه من اباء سياق الخبر عن التّخصيص ، انّ رواية التّثليث الّتى هى العمدة من ادلّتهم ظاهرة فى حصر ما يبتلى به المكلّف من الافعال فى ثلاثة ، فان كانت عامة للشّبهة الموضوعيّة ايضا صحّ الحصر و ان اختصّ بالشّبهة الحكميّه كان الفرد الخارجى المردّد بين الحلال و الحرام قسما رابعا ، لانّه ليس حلالا بيّنا و لا حراما بيّنا و لا مشتبه الحكم .
و لو استشهد بما قبل النّبوىّ من قول الصّادق عليه السّلام : انّما الامور ثلاثة .
كان ذلك اظهر فى الاختصاص بالشّبهة الحكميّة ، اذا المحصور فى هذاه الفقرة ، الامور الّتى يرجع فيها الى بيان الشّارع ، فلا يرد اخلاله بكون الفرد الخارجى المشتبه امرا رابعا للثّلاثة .
و امّا ما ذكره من المانع لشمول النّبوىّ للشّبهة الموضوعيّة من انّه لا يعلم الحلال من الحرام الّا علّام الغيوب ففيه انّه ان اريد عدم وجودهما ، ففيه ما لا يخفى .
و ان اريد ندرتهما ، ففيه انّ النّدرة تمنع من اختصاص النّبوىّ بالنّادر لا من شموله له .
مع انّ دعوى كون الحلال البيّن من حيث الحكم اكثر من الحلال البيّن من حيث الموضوع قابلة للمنع بل المحرّمات الخارجيّة المعلومة اكثر بمراتب من المحرّمات الكلّيّة المعلوم تحريمها .
ترجمه :
مقاله مرحوم مصنّف در ذيل كلام شيخ حرّ ( ره )
مرحوم مصنّف مىفرماين :
اشكاليكه در كلام مذكور وجود دارد اينستكه قبلا گفتيم خبر از تخصيص دادن بشبهه حكميّه آبى است اينك مىگوئيم :
علاوه بر اين گفتار روايت تثليث كه عمده ادلّه اخبارىها بر وجوب احتياط است از ظاهرش استفاده مىشود كه افعال مورد ابتلاء مكلّفين منحصر در سه قسم