تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 509

مساهمون:

ص٥٠٩
متن : اقول فيه ، مضافا الى ما ذكرناه من اباء سياق الخبر عن التّخصيص ، انّ رواية التّثليث الّتى هى العمدة من ادلّتهم ظاهرة فى حصر ما يبتلى به المكلّف من الافعال فى ثلاثة ، فان كانت عامة للشّبهة الموضوعيّة ايضا صحّ الحصر و ان اختصّ بالشّبهة الحكميّه كان الفرد الخارجى المردّد بين الحلال و الحرام قسما رابعا ، لانّه ليس حلالا بيّنا و لا حراما بيّنا و لا مشتبه الحكم . و لو استشهد بما قبل النّبوىّ من قول الصّادق عليه السّلام : انّما الامور ثلاثة . كان ذلك اظهر فى الاختصاص بالشّبهة الحكميّة ، اذا المحصور فى هذاه الفقرة ، الامور الّتى يرجع فيها الى بيان الشّارع ، فلا يرد اخلاله بكون الفرد الخارجى المشتبه امرا رابعا للثّلاثة . و امّا ما ذكره من المانع لشمول النّبوىّ للشّبهة الموضوعيّة من انّه لا يعلم الحلال من الحرام الّا علّام الغيوب ففيه انّه ان اريد عدم وجودهما ، ففيه ما لا يخفى . و ان اريد ندرتهما ، ففيه انّ النّدرة تمنع من اختصاص النّبوىّ بالنّادر لا من شموله له . مع انّ دعوى كون الحلال البيّن من حيث الحكم اكثر من الحلال البيّن من حيث الموضوع قابلة للمنع بل المحرّمات الخارجيّة المعلومة اكثر بمراتب من المحرّمات الكلّيّة المعلوم تحريمها . ترجمه :

مقاله مرحوم مصنّف در ذيل كلام شيخ حرّ ( ره )

مرحوم مصنّف مىفرماين : اشكاليكه در كلام مذكور وجود دارد اينستكه قبلا گفتيم خبر از تخصيص دادن بشبهه حكميّه آبى است اينك مىگوئيم : علاوه بر اين گفتار روايت تثليث كه عمده ادلّه اخبارىها بر وجوب احتياط است از ظاهرش استفاده مىشود كه افعال مورد ابتلاء مكلّفين منحصر در سه قسم
تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 509 | سيد محمد جواد ذهنى تهرانى