ندارد مگر آنكه آن را احياء كرده يا تحجير نمايد كه در فرض اوّل براى محيى ملكيّت و در صورت دوّم براى تحجيركننده حق اولويّت پيدا شده و بدين ترتيب بر ديگران مقدّم مىگردد و بحسب فرض هيچكدام از اين دو امر نيز واقع نشده .
قوله : للاصل : يعنى اصالة الاباحة .
قوله : و يمكن عدمه : يعنى و عدم القول به .
متن :
و مبنى الوجهين انّ اباحة التّصرّف هى المحتاجة الى السّبب ، فيحرم مع عدمه و لو بالاصل و انّ حرمة التّصرّف محمولة فى الادلّة على ملك الغير ، فمع عدم تملّك الغير و لو بالاصل ينتفى الحرمة .
و من قبيل ما لا يجرى فيه اصالة الاباحة اللّحم المردّد بين المذكّى و الميتة ، فانّ اصالة عدم التّذكية المقتضية للحرمة و النّجاسة حاكمة على اصالتى الاباحة و الطّهارة .
و ربّما يتخيّل خلا ذلك تارة لعدم حجيّة استصحاب عدم التّذكية و اخرى لمعارضة اصالة عدم التّذكية باصالة عدم الموت و الحرمة و النّجاسة من احكام الميتة .
و الاوّل مبنىّ على عدم حجّيّة الاستصحاب و لو فى الامور العدميّة و الثّانى مدفوع :
اوّلا : بانّه يكفى فى الحكم بالحرمة عدم التّذكية و لو بالاصل و لا يتوقّف على ثبوت الموت حتّى ينفى بانتفائه و لو به حكم الاصل و الدّليل عليه استثناء ما ذكّيتم من قوله « و ما اكل السّبع » ، فلم يبح الشّارع الّا ما ذكّى و اناطة اباحة الاكل بما ذكر اسم اللّه عليه و غيره من الامور الوجوديّة المعتبرة فى التّذكية ، فاذا انتفى بعضها و لو به حكم الاصل انتفت الاباحة .
و ثانيا : انّ الميتة عبارة عن غير المذكّى ، اذ ليست الميتة خصوص مامات حتف انفه ، بل كلّ زهاق روح انتفى فيه شرط من شروط التّذكية فهى ميتة شرعا و تمام الكلام فى الفقه .
تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 493
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٤٩٣