متن :
ينبغى التّنبيه على امور :
الاوّل
انّ محلّ الكلام فى الشّبهة الموضوعيّة المحكومة بالاباحة ما اذا لم يكن اصل موضوعى يقضى بالحرمة ، فمثل المرءة المتردّة بين الزّوجة و الاجنبيّة خارج عن محلّ الكلام ، لانّ اصالة عدم علاقة الزّوجيّة المقتضيّة للحرمة بل استصحاب الحرمة حاكمة على اصالة الاباحة
و نحوها المال المردّد بين مال نفسه و ملك الغير مع سبق ملك الغير له و امّا مع عدم سبق ملك احد عليه ، فلا ينبغى الاشكال فى عدم ترتّب احكام ملكه عليه من جواز بيعه و نحوه ممّا يعتبر فيه تحقّق الماليّة و امّا اباحة التّصرّفات الغير المترتّبة فى الادلّة على ماله و ملكه ، فيمكن القول به للاصل و يمكن عدمه ، لانّ الحلّية فى الاملاك لا بدّلها من سبب محلّل بالاستقراء و لقوله عليه السّلام : لا يحلّ مال الّا من حيث احلّه اللّه .
ترجمه :
تنبيهات
شايسته و سزاوار است در اينمقام بر امورى تنبيه نمائيم :
تنبيه اوّل
محلّ كلام در شبهه موضوعيّه كه محكوم باباحه مىباشد موردى است كه اصل موضوعى كه حاكم بحرمت بوده در آن جارى نباشد ، بنابراين مانند زنى كه مردّد
تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 488
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٤٨٨