تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 476

مساهمون:

ص٤٧٦
عليهم السّلام : كلّ شيئ لك حلال ، بيان لعدم الضّرر الاخروى و امّا الضّرر الغير الاخروى فوجوب دفع المشكوك منه ممنوع و آية التهلكة مختصّة بمظنّة الهلاك و قد صرّح الفقهاء فى باب المسافر بانّ سلوك الطّريق الّذى يظنّ معه العطب معصية دون مطلق ما يحتمل فيه ذلك . و كذا فى باب التّيمّم و الافطار لم يرخّصوا الّا مع ظنّ الضّرر الموجب لحرمة العبادة دون الشّكّ . نعم ، ذكر قليل من متأخّرى المتأخّرين انسحاب حكم الافطار و التّيمّم مع الشّك ايضا لكن لا من جهة حرمة ارتكاب مشكوك الضّرر ، بل لدعوى تعلّق الحكم فى الادلّة بخوف الضّرر الصّادق مع الشّك ، بل مع بعض افراد الوهم ايضا ، لكن الانصاف الزام العقل بدفع الضّرر المشكوك فيه كالحكم بدفع الضّرر المتيقّن كما يعلم بالوجدان عند وجود مايع محتمل السّميّة اذا فرض تساوى الاحتمالين من جميع الوجوه ، لكن حكم العقل بوجوب دفع الضّرر المتيقّن انّما هو بملاحظة نفس الضّرر الدنيوى من حيث هو كما يحكم بوجوب دفع الاخروى كذلك الّا انّه قد يتّحد مع الضّرر الدّنيوى عنوان يترّتب عليه نفع اخروى ، فلا يستقلّ العقل بوجوب دفعه و لذا لا ينكر العقل امر الشّارع بتسليم النّفس للحدود و القصاص و تعريضها له فى الجهاد و الاكراه على القتل او على الارتداد و حينئذ فالضّرر الدّنيوى المقطوع يجوزان يبيحه الشّارع لمصلحة فاباحته للضّرر المشكوك لمصلحة الترخيص على العباد او لغيرها من المصالح اولى بالجواز . ترجمه :

جواب مرحوم مصنّف از اشكال و سؤال مذكور

مرحوم مصنّف در مقام جواب از سؤال مذكور مىفرماين : بفرض بپذيريم كه مصلحت در عدم بيان ضرر اخروى است مىگوئيم : اينفرموده ائمّه عليهم السّلام يعنى : كلّ شيئ لك حلال خود بيان است براى عدم ضرر اخروى .