قوله : و قد يحكم الشرع بجواز ارتكاب الضرر القطعى : مثل آنكه اذن بجهاد داده كه در آن بسا نفس تلف شده يا اعضاء و جوارح قطع و زخمى مىشوند .
قوله : كما هو المفروض فى الضرر المحتمل : ضمير « هو » به حكم شرع بجواز ارتكاب ضرر راجع است .
متن :
فان قيل
نختار اوّلا احتمال الضّرر المتعلّق بامور الآخرة و العقل لا يدفع ترتّبه من دون بيان ، لاحتمال المصلحة فى عدم البيان و وكول الامر الى ما يقتضيه العقل كما صرّح به فى العدّة فى جواب ما ذكره القائلون باصالة الاباحد من انّه لو كان هناك فى الفعل مضرّة آجلة لبيّنها .
و ثانيا نختار المضرّة الدّنيويّة و تحريمه ثابت شرعا لقوله تعالى : و لا تلقوا بأيديكم الى التّهلكة .
كما استدلّ به الشّيخ ايضا فى العدّة على دفع اصالة الاباحة .
و هذا الدّليل و مثله رافع للحلّيّة الثّابتة بقولهم : كلّ شيئ لك حلال حتّى تعرف انّه حرام .
ترجمه :
سؤال
اگر در مقام سؤال و اشكال گفته شود :
اوّلا : اختيار مىكنيم كه مقصود از « ضرر » ضررى است كه متعلّق بامور آخرت مىباشد ، اينكه گفتيد :
چون بيان نرسيده عقل احتمال ترتّب آن را دفع مىكند .
در جواب گوئيم : عقل احتمالش را ابدا دفع نمىكند زيرا ممكنست مصلحت در عدم بيان بوده و شارع مقدّس امر را موكول به حكم عقل نموده و بدين ترتيب مكلّف موظّف باشد بعقل رجوع كند چنانچه مرحوم شيخ الطّائفه در جواب قائلين باصالة الاباحة كه گفتهاند :
اگر ضرر و مفسدهاى در فعل مىبود كه در آجل و قيامت گرفتارش مىبوديم شارع
تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 473
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٤٧٣