تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 470

مساهمون:

ص٤٧٠
مىباشد و آن عبارتست از عدم علم به تكليف يا امرى كه قائم‌مقام علم مىباشد مانند وجود دليل معتبر . قوله : و ما ذكر من التّوهّم جار فيه : ضمير در « فيه » به « الموضوع الكلّى المشتبه حكمه » راجع است يعنى اگر توهّم مذكور را در شبهه موضوعيّه صحيح بدانيم مىبايد در شبهه حكميّه نيز آن را جارى دانسته و بدين ترتيب قائل بوجوب احتياط در آن نيز بشويم . قوله : كون شرب التّتن منها : ضمير در « منها » به امور واقعيّه راجع است . قوله : و بين اكثر منه : ضمير در « منه » به مقدار معلوم راجع است . متن : فان قلت انّ الضّرر محتمل فى هذا الفرد المشتبه ، لاحتمال كونه محرّما ، فيجب دفعه . قلنا ان اريد بالضّرر ، العقاب و ما يجرى مجراه من الامور الاخرويّة فهو مأمون به حكم العقل بقبح العقاب من غير بيان و ان اريد ما لا يدفع العقل ترتّبه من غير بيان كما فى المضارّ الدّنيويّة فوجوب دفعه عقلا لو سلّم كما تقدّم من الشيخ و جماعة لم يسلّم وجوبه شرعا ، لانّ الشّارع صرّح بحلّية كلّما لم يعلم حرمته ، فلا عقاب عليه ، كيف و قد يحكم الشّرع بجواز ارتكاب الضّرر القطعى الغير المتعلّق بامر المعاد كما هو المفروض فى الضّرر المحتمل فى المقام . ترجمه : سؤال در فرد مشتبه ضرر احتمال داده مىشود زيرا ممكنست حرام واقعى همين فرد باشد از اينرو دفع احتمال مزبور واجب بوده در نتيجه اجتناب از آن لازم است . جواب اگر مقصود از « ضرر » عقاب يا چيزى كه جارى مجراى آن از امور اخروى