اجتنابه بين هذا الفرد المشتبه و بين الموضوع الكلّى المشتبه حكمه كشرب التّتنّ فى قبح العقاب عليه .
و ما ذكر من التّوهّم جار فيه ايضا ، لانّ العمومات الدّالّة على حرمة الخبائث و الفواحش و ما نهيكم عنه فانتهوا يدلّ على حرمة امور واقعيّة يحتمل كون شرب التّتن منها .
و منشاء التّوهّم المذكور ملاحظة تعلّق الحكم بكلّىّ مردّد بين مقدار معلوم و بين اكثر منه ، فيتخيّل انّ التّرديد فى المكلّف به مع العلم بالتّكليف ، فيجب الاحتياط .
و نظير هذا التّوهّم قد وقع فيه الشّبهة الوجوبيّة حيث تخيّل انّ دوران مافات من الصّلوة بين الاقلّ و الاكثر موجب للاحتياط من باب وجوب المقدّمة العلميّة و قد عرفت و سيأتى اندفاعه .
ترجمه :
توهّم عدم جريان برائت
ممكنست توهّم شود كه قبح تكليف بلا بيان در اينجا يعنى شبهات موضوعيّه جارى نشده بنابراين براى برائت مجالى وجود ندارد چه آنكه شارع مقدّس حكم خمر را مثلا بيان فرموده لاجرم لازم است از هرموضوع مشتبه و محتمل الخمريّتى از باب مقدّمه علميّه اجتناب نمود .
بنابراين عقل مرتكب شرب را مستحقّ عقاب دانسته و عقابش را تقبيح ننموده مخصوصا اگر ارتكابش با حرام واقعى مصادف شود .
دفع توهّم مذكور
اين توهّم مدفوع است زيرا نهى از خمر موجب مىشود كه صرفا اجتناب از افراد معلوم تفصيلى خمر و نيز مصاديق اجمالى آن كه در شبهه محصوره مردّد هستند لازم باشند و معلوم است كه اجتناب از اوّل يعنى افراد معلوم تفصيلى محتاج به مقدّمه علميّه نبوده و از دوّم يعنى مصاديق معلوم اجمالى تنها موقوف بر احتراز و احتياط از اطراف شبهه مىباشد نه غير آن .
و امّا موضوع و فردى كه احتمالا ممكنست خمر باشد بدون اينكه متعلّق علم