فرمودهاند :
هرشيئى براى تو قبل از علم بحرمتش حلال است و ظاهر لفظ حلال اينستكه مقصود موضوعات مىباشند نه شبهه حكميّه زيرا حكم حلّيت بوده نه حلال يعنى در تعبير از حكم به حلّيت و از موضوع به حلال نام مىبرند لذا ظاهر كلمه « حلال » در حديث نيز دلالت دارد كه مقصود بيان حكم موضوعات مشتبه مىباشد نه شبهه حكميّه .
قوله : الّا انّ الامثلة المذكورة فيها : يعنى فى الرّواية .
قوله : فالاصل عدم تأثير العقد فيها : ضمير در « فيها » به زوجه راجع است .
قوله : و الحكم بحلّيتها انّما هو من حيث الخ : ضمير در « حلّيتها » به امثله مذكوره راجع است .
قوله : مع انّ صدرها و ذيلها ظاهرة فى المدّعى : امّا ظهور صدر آن در مدّعى شرحش گذشت .
و امّا ظهور ذيل جهتش آنست كه امام عليه السّلام فرمودند « و الاشياء كلّها على هذا الخ » در اين عبارت بيّنه را مناط براى تعيين حرام قرار دادهاند و پرواضح است كه حجّيّت و اعتبار بيّنه صرفا در موضوعات است نه احكام .
متن :
و توهّم عدم جريان قبح التكليف بلا بيان هنا نظرا الى انّ الشارع بيّن حكم الخمر مثلا ، فيجب حينئذ اجتناب كلّ ما يحتمل كونه خمرا من باب المقدّمة العلميّة ، فالعقل لا يقبح العقاب خصوصا على تقدير مصادفة الحرام .
مدفوع بانّ النّهى عن الخمر يوجب حرمة الافراد المعلومة تفصيلا و المعلومة اجمالا المتردّد بين محصور .
و الاوّل لا يحتاج الى مقدّمة علميّة و الثّانى يتوقّف على الاجتناب من اطراف الشّبهة لا غير .
و امّا ما احتمل كونه خمرا من دون علم اجمالى و لم يعلم من النّهى تحريمه فليس مقدّمة للعلم باجتناب فرد محرّم يحس العقاب عليه .
فلا فرق بعد فرض عدم العلم بحرمته و لا بتحريم خمر يتوقّف العلم باجتنابه على
تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 461
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٤٦١