و هردو فريق در آن با هم متّفق مىباشند و مدرك آن اخبار بسيارى است كه در اين باب وارد شده از جمله دو حديثى است كه مرحوم مصنّف در متن ذكر فرمودهاند .
قوله : للتّردّد فى انّه خلّ او خمر : ضمير در « انّه » به مايع راجع است .
قوله : للاخبار الكثيرة فى ذلك : مشار اليه « ذلك » حكم به اباحه مىباشد .
متن :
و استدلّ العلّامة فى التّذكرة على ذلك برواية مسعدة بن صدقة :
كلّ شيئ لك حلال حتّى تعلم انّه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسك و ذلك مثل الثّوب يكون عليك و لعلّه سرقة و العبد يكون عندك و لعلّه حرّ قد باع نفسه او قهر فبيع او خدع فبيع او امرأة تحتك و هى اختك او رضيعتك .
و الاشياء كلّها على هذا حتّى يستبين لك غير هذا او تقوم به البيّنة .
و تبعه عليه جماعة من المتأخّرين .
و لا اشكال فى ظهور صدرها فى المدّعى الّا انّ الامثلة المذكورة فيها ليس الحلّ فيها مستندا الى اصالة الحلّية ، فانّ الثّوب و العبد ان لوحظا باعتبار اليد عليهما حكم بحلّ التّصرّف فيهما لاجل اليد و ان لوحظا مع قطع النّظر عن اليد كان الاصل فيهما حرمة التّصرّف ، لاصالة بقاء الثّوب على ملك الغير و اصالة الحرّية فى الانسان المشكوك فى رقّيّته .
و كذا الزّوجة ان لوحظ فيها اصل عدم تحقّق النّسب او الرّضاع فالحليّة مستندة اليه و ان قطع النّظر عن هذا الاصل فالاصل عدم تأثير العقد فيها ، فيحرم وطيها .
و بالجملة :
فهذه الامثلة الثلاثة بملاحظة الاصل الاوّلى محكومة بالحرمة و الحكم بحليّتها انّما هو من حيث الاصل الموضوعى الثّانوى ، فالحلّ غير مستند الى اصالة الاباحة فى شيئ منها .
هذا و لكن فى الاخبار المتقدّمة بل جميع الادلّة المتقدّمة من الكتاب و العقل كفاية ، مع انّ صدرها و ذيلها ظاهرة فى المدّعى .
تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 458
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٤٥٨