تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 458

مساهمون:

ص٤٥٨
و هردو فريق در آن با هم متّفق مىباشند و مدرك آن اخبار بسيارى است كه در اين باب وارد شده از جمله دو حديثى است كه مرحوم مصنّف در متن ذكر فرموده‌اند . قوله : للتّردّد فى انّه خلّ او خمر : ضمير در « انّه » به مايع راجع است . قوله : للاخبار الكثيرة فى ذلك : مشار اليه « ذلك » حكم به اباحه مىباشد . متن : و استدلّ العلّامة فى التّذكرة على ذلك برواية مسعدة بن صدقة : كلّ شيئ لك حلال حتّى تعلم انّه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسك و ذلك مثل الثّوب يكون عليك و لعلّه سرقة و العبد يكون عندك و لعلّه حرّ قد باع نفسه او قهر فبيع او خدع فبيع او امرأة تحتك و هى اختك او رضيعتك . و الاشياء كلّها على هذا حتّى يستبين لك غير هذا او تقوم به البيّنة . و تبعه عليه جماعة من المتأخّرين . و لا اشكال فى ظهور صدرها فى المدّعى الّا انّ الامثلة المذكورة فيها ليس الحلّ فيها مستندا الى اصالة الحلّية ، فانّ الثّوب و العبد ان لوحظا باعتبار اليد عليهما حكم بحلّ التّصرّف فيهما لاجل اليد و ان لوحظا مع قطع النّظر عن اليد كان الاصل فيهما حرمة التّصرّف ، لاصالة بقاء الثّوب على ملك الغير و اصالة الحرّية فى الانسان المشكوك فى رقّيّته . و كذا الزّوجة ان لوحظ فيها اصل عدم تحقّق النّسب او الرّضاع فالحليّة مستندة اليه و ان قطع النّظر عن هذا الاصل فالاصل عدم تأثير العقد فيها ، فيحرم وطيها . و بالجملة : فهذه الامثلة الثلاثة بملاحظة الاصل الاوّلى محكومة بالحرمة و الحكم بحليّتها انّما هو من حيث الاصل الموضوعى الثّانوى ، فالحلّ غير مستند الى اصالة الاباحة فى شيئ منها . هذا و لكن فى الاخبار المتقدّمة بل جميع الادلّة المتقدّمة من الكتاب و العقل كفاية ، مع انّ صدرها و ذيلها ظاهرة فى المدّعى .