شرح مقصود
قوله : و لما هو اضعف منه : ضمير در « منه » به ما ذكرنا سابقا راجع است .
قوله : فلا تعرّض لها لحكمه بعد الاخذ : ضمير در « لها » به اخبار و در « حكمه » به متحيّر راجع است .
قوله : فتأمّل : بعضى از شرّاح فرمودهاند :
شايد امر به تأمّل اشاره باشد باينكه موضوع مكلّف مىباشد نه مكلّف به وصف تحيّر تا وصف مزبور جزء موضوع بوده و به ارتفاع آن موضوع مرتفع باشد .
بنابراين موضوع باقى است و لو پس از زوال تحيّر و بدين ترتيب استصحاب قابل اجراء مىباشد .
متن :
المسئلة الرابعة
لو دار الامر بين الوجوب و الحرمة من جهة اشتباه الموضوع و قد مثل بعضهم له باشتباه الحليلة الواجب وطيها بالاصالة او لعارض من نذر او غيره بالاجنبيّة .
و بالخل المحلوف على شربه المشتبه بالخمر .
و يرد على الاوّل انّ الحكم فى ذلك هو تحريم الوطى ، لاصالة عدم الزّوجيّة بينهما و اصالة عدم وجوب الوطى .
و على الثانى انّ الحكم عدم وجوب الشرب و عدم حرمته جمعا بين اصالتى الاباحة و عدم الحلف على شربه .
و الاولى فرض المثال فيما اذا وجب اكرام العدول و حرم اكرام الفسّاق و اشتبه حال زيد من حيث الفسق و العدالة .
و الحكم فيه كما فى المسئلة الاولى من عدم وجوب الاخذ باحدهما فى الظاهر ، بل هنا اولى ، اذ ليس فيه اطراح لقول الامام عليه السّلام ، اذ ليس الاشتباه فى الحكم الشرعى الكلّى الّذى بيّنه الامام عليه السّلام و ليس فيه ايضا مخالفة عمليّة معلومة اجمالا .
مع انّ مخالفة المعلوم اجمالا فى العمل فوق حدّ الاحصاء فى الشبهات الموضوعيّة .