حد احصاء و شمارش است لذا بفرض در مورد بحث اگر چنين مخالفتى هم اتّفاق بيفتد اشكال چندانى بدنبال ندارد .
شرح مقصود
قوله : او غيره : يعنى او غير النذر كالحلف .
قوله : و يرد على الاوّل الخ : حاصل ردّ مرحوم مصنّف بر مثال اوّل اينستكه عمل باصل برائت در شبهات موضوعيّه مشروط است باينكه اصل موضوعى وجود نداشته باشد و بعد از وجود چنين اصلى اجراء برائت معنا ندارد و چون در مثال مذكور اصل موضوعى با شرحى كه داديم وجود دارد لاجرم اينمثال از امثله مورد بحث نمىتواند باشد .
قوله : بل هنا اولى : وجه اولويّت همان بيانى استكه در مقصد اوّل از مقاصد كتاب مشروحا گذشت و حاصل آن اينستكه :
اصل جارى در شبهات موضوعيّه مجراى خود را از موضوع تكليف خارج مىكنند بدون اينكه كوچكترين تعرّضى نسبت به حكم داشته باشند بخلاف شبهات حكميّه كه اصل جارى مستقيما حكم را نفى مىنمايد حال اگر اجراء اين اصل در شبهات حكميّه جايز بود با اينكه محذور مزبور در آن مىباشد در شبهات موضوعيّبهاى كه خالى از اين محذور هستند بطريق اولى بايد بتوان آن را جارى نمود .
متن :
هذا تمام الكلام فى المقامات الثلاثة اعنى دوران الامر بين الوجوب و غير الحرمة و عكسه و دوران الامر بينهما .
و امّا دوران الامر بين ما عدا الوجوب و الحرمة من الاحكام فيعلم بملاحظة ما ذكرنا و ملخّصه :
انّ دوران الامر بين طلب الفعل و الترك و بين الاباحة نظير المقامين الاوّلين و دوران الامر بين الاستحباب و الكراهة نظير المقام الثالث .
و لا اشكال فى اصل هذا الحكم الّا انّ اجراء ادلّة البرائة فى صورة الشك فى الطلب الغير الالزامى فعلا و تركا قد يستشكل فيه ، لانّ ظاهر تلك الادلّة نفى المؤاخذة و العقاب و المفروض انتفائهما فى غير الواجب و الحرام فتدبّر .