بايد بگوئيم اينقاعده در امثال مرد بحث جارى است زيرا حاكم در اين گونه موارد عقل است چه آنكه عقل يا مستقلّا به تخيير حكم نموده و يا به تعيين ، بنابراين در اينمقام شك و ترديدى نيست تا به صورت دوران طرح گردد بلكه شك و ترديد در احكام توقيفيّهاى است كه عقل آنها را درك نمىكند مگر آنكه گفته شود :
احتمال دارد از شارع مقدّس در ترجيح جانب حرمت بر وجوب حكم توقيفى صادر شده باشد و لو منشاء اين احتمال اخبار توقّف و شمولشان نسبت بمورد بحث باشد و همين احتمال كافى است در جريان قاعده احتياط مذكور و اخذ نمودن به احتمال حرمت .
متن :
ثمّ لو قلنا بالتخيير فهل هو فى ابتداء الامر فلا يجوز له العدول عمّا اختارا و استمرّ فله العدول مطلقا او به شرط البناء على الاستمرار وجوه .
و يستدلّ للاوّل بقاعدة الاحتياط و استصحاب الحكم المختار و استلزام العدول للمخالفة القطعيّة المانعة عن الرّجوع الى الاباحة من اوّل الامر .
و يضعّف الاخير بانّ المخالفة القطعيّة فى مثل ذلك لا دليل على حرمتها كما لو بدا للمجتهد فى رأيه او عدل المقلّد عن مجتهده بعذر من موت او جنون او فسق او اختيار على القول بجوازه .
و يضعّف الاستصحاب بمعارضة استصحاب التخيير الحاكم عليه .
و يضعّف قاعدة الاحتياط بما تقدّم من انّ حكم العقل بالتخيير عقلى لا احتمال فيه حتّى يجرى فيه الاحتياط و من ذلك يظهر عدم جريان استصحاب التخيير اذ لا اهمال فى حكم العقل حتّى شك فى بقائه فى الزمان الثانى .
فالاقوى هو التخيير الاستمرارى لا للاستصحاب بل لحكم العقل فى الزمان الثانى كما حكم به فى الزّمان الاوّل .
ترجمه :
اخذ به تخيير و حكم آن
سپس مرحوم مصنّف مىفرماين :
اگر قائل به تخيير بين وجوب و حرمت شديم اين سؤال طرح مىشود :
آيا حكم به تخيير در ابتداء امر بوده لذا پس از اختيار احد الاحتمالين عدول از آن ديگر