اينمقام بشود :
و شرح وهم و دفع چنين است :
توهّم
مقتضاى اخبار توقّف ترجيح جانب حرمت بر وجوب و تعيّن اخذ بحرمت مىباشد چنانچه مستدلّ نيز در اوّل استدلالش به همين اخبار تمسّك جست .
جواب
اخبار توقّف شامل مقام بحث نمىشوند زيرا ظاهرا مورد آنها فرضى است كه در ترك شيئ احتمال ضرر نباشد و به تعبير ديگر :
مجراى اين اخبار موردى است كه دار الامر بين الحرمة و غير الوجوب لذا نمىتوان حكم محلّ كلام كه دوران امر بين وجوب و حرمت است را از آنها استفاده كرد .
قوله : جريان اخبار الاحتياط : يعنى اخبار توقّف .
قوله : و هو يعيد : وجه بعد همان است كه در دفع توهّم مذكور ايراد نموديم .
متن :
و امّا قاعده الاحتياط عند الشكّ فى التخيير و التعيين فغير جار فى امثال المقام ممّا يكون الحاكم فيه العقل ، فانّ العقل امّا ان يستقلّ بالتخيير و امّا ان يستقلّ بالتعيين فليس فى المقام شك على كلّ تقدير و انّما الشك فى الاحكام التوقيفيّة الّتى لا يدركها العقل الّا ان يقال :
انّ احتمال ان يرد من الشّارع حكم توقيفى فى ترجيح جانب الحرمة و لو لاحتمال شمول اخبار التّوقّف لما نحن فيه كاف فى الاحتياط و الاخذ بالحرمة .
ترجمه :
جواب مرحوم مصنّف از استدلال بقاعده احتياط در دوران امر بين تعيين و تخيير
سپس مرحوم مصنّف مىفرماين :
و امّا قاعده احتياط در دوران امر بين تعيين و تخيير :