تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 699

مساهمون:

ص٦٩٩
اگر حيض بوده بايد آنچه بر حائض حرام است ترك كند از جمله نمازهاى يوميه را و در غير اين صورت خواندن نماز واجب است حال شارع مقدّس در اين ايّام كه زمان استخبار و آزمايش زن است حكم فرموده باينكه وى جانب حيض را بر عدم حيض مقدّم داشته لاجرم به تروك حائض كه از جمله آنها نماز است مبادرت نمايد و چنانچه ملاحظه مىكنيم نماز در اين ايّام ممكن است واجب بوده و امكان دارد حرام باشد و شارع مقدّس احتمال حرمت را بر وجوب مقدّم فرموده است . قوله : و تحريم استعمال الماء المشتبه بالنجس : آبيكه معلوم نيست پاك بوده يا نجس باشد استعمالش براى وضوء و يا غسل و يا شرب حرام است با اينكه نجاست و حرمت استعمالش معلوم نيست ولى معذلك شارع مقدّس اين احتمال را بر احتمال مقابلش ترجيح داده است . متن : و يضعّف الاخير بمنع الغلبة و ما ذكر من الامثلة مع عدم ثبوت الغلبة بها خارج عن محلّ الكلام ، فانّ ترك العبادة فى ايّام الاستظهار ليس على سبيل الوجوب عند المشهور و لو قيل بالوجوب فلعلّه لمراعات اصالة بقاء الحيض و حرمة العبادة . و امّا ترك غير ذات الوقت العبادة بمجرّد الرؤية فهو للاطلاقات و قاعدة كلّما امكن و الّا فاصالة الطهارة و عدم الحيض هى المرجع . و امّا ترك الانائين المشتبهين فى الطهارة فليس من دوران الامر بين الواجب و الحرام لانّ الظّاهر كما ثبت فى محلّه انّ حرمة الطهارة بالماء النجس تشريعيّة لا ذاتيّة و انّما منع من الطهارة مع الاشتباه لاجل النّصّ مع انّها لو كانت ذاتيّة فوجه ترك الواجب و هو الوضوء ثبوت البدل له و هو التيمّم كما لو اشتبه اناء الذهب بغيره مع انحصار الماء فى المشتبهين . و بالجملة فالوضوء من جهة ثبوت البدل له لا يزاحم محرّما مع انّ القائل بتغليب جانب الحرمة لا يقول بجواز المخالفة القطعيّة فى الواجب لاجل تحصيل الموافقة القطعية فى الحرام ، لانّ العلماء و العقلاء متّفقون على عدم جواز ترك الواجب تحفّظا عن الوقوع فى الحرام ، فهذا المثال اجنبىّ عمّا نحن فيه قطعا .