فى الشبهة .
و بانّ دفع المفسدة اوى من جلب المنفعة ، لما عن النهاية من انّ الغالب فى الحرمة دفع مفسدة ملازمة للفعل و فى الوجوب تحصيل مصلحة لازمة للفعل و اهتمام الشارع و العقلاء بدفع المفسدة اتمّ .
و يشهد له ما ارسل عن امير المؤمنين عليه السّلام من انّ اجتناب السّيّأت اولى من اكتساب الحسنات .
و قوله عليه السّلام : افضل من اكتساب الحسنات اجتناب السّيّأت .
و لانّ افضاء الحرمة الى مقصودها اتمّ من افضاء الوجوب الى مقصوده ، لانّ مقصود الحرمة يتأتّى بالترك سواء كان مع قصد ام غفلة بخلاف فعل الواجب انتهى .
و بالاستقراء ، بنا على انّ الغالب فى موارد اشتباه مصاديق الواجب الحرام تغليب الشارع لجانب الحرمة و مثّل له بايّام الاستظهار و تحريم استعمال الماء المشتبه بالنجس .
ترجمه :
سپس مرحوم مصنّف مىفرماين :
بنا بر اينكه اخذ باحد الاحتمالين واجب باشد آيا اخذ بحرمت متعيّن بوده يا مخيّر است بين آن و بين اخذ بوجوب ؟
دو احتمال بلكه دو قول در آن مىباشد :
احتمال تعيّن اخذ بحرمت و استدلال بر آن
جهت تثبيت احتمال اوّل بامورى استدلال شده كه ذيلا ذكر مىشوند :
الف : قاعده احتياط چه آنكه در هرموردى كه امر دائرمدار بين تعيين و تخيير باشد احتياط مقتضى است كه به تعيين اخذ شود و در اينجا نيز امر دائر است بين تعيّن اخذ باحتمال حرمت و تخيير بين آن و بين اخذ بوجوب .
ب : ظاهر ادلّهاى كه در مورد شبهه حكم بتوقّف مىنمايد چه آنكه توقّف على الظاهر يعنى ترك دخول در شبهه و اينمعنا با اخذ باحتمال حرمت منطبق