تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 696

مساهمون:

ص٦٩٦
فى الشبهة . و بانّ دفع المفسدة اوى من جلب المنفعة ، لما عن النهاية من انّ الغالب فى الحرمة دفع مفسدة ملازمة للفعل و فى الوجوب تحصيل مصلحة لازمة للفعل و اهتمام الشارع و العقلاء بدفع المفسدة اتمّ . و يشهد له ما ارسل عن امير المؤمنين عليه السّلام من انّ اجتناب السّيّأت اولى من اكتساب الحسنات . و قوله عليه السّلام : افضل من اكتساب الحسنات اجتناب السّيّأت . و لانّ افضاء الحرمة الى مقصودها اتمّ من افضاء الوجوب الى مقصوده ، لانّ مقصود الحرمة يتأتّى بالترك سواء كان مع قصد ام غفلة بخلاف فعل الواجب انتهى . و بالاستقراء ، بنا على انّ الغالب فى موارد اشتباه مصاديق الواجب الحرام تغليب الشارع لجانب الحرمة و مثّل له بايّام الاستظهار و تحريم استعمال الماء المشتبه بالنجس . ترجمه : سپس مرحوم مصنّف مىفرماين : بنا بر اينكه اخذ باحد الاحتمالين واجب باشد آيا اخذ بحرمت متعيّن بوده يا مخيّر است بين آن و بين اخذ بوجوب ؟ دو احتمال بلكه دو قول در آن مىباشد :

احتمال تعيّن اخذ بحرمت و استدلال بر آن

جهت تثبيت احتمال اوّل بامورى استدلال شده كه ذيلا ذكر مىشوند : الف : قاعده احتياط چه آنكه در هرموردى كه امر دائرمدار بين تعيين و تخيير باشد احتياط مقتضى است كه به تعيين اخذ شود و در اينجا نيز امر دائر است بين تعيّن اخذ باحتمال حرمت و تخيير بين آن و بين اخذ بوجوب . ب : ظاهر ادلّه‌اى كه در مورد شبهه حكم بتوقّف مىنمايد چه آنكه توقّف على الظاهر يعنى ترك دخول در شبهه و اينمعنا با اخذ باحتمال حرمت منطبق