تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 692

مساهمون:

ص٦٩٢
قوله : معلّلا بانّه يلزم من ذلك : ضمير در « بانّه » به معناى « شأن » بوده و مشار اليه « ذلك » اتّفاق بعد از اختلاف مىباشد . قوله : انتقض ذلك : مشار اليه « ذلك » حكم به تخيير مىباشد . قوله : و ما ذكره من التفريع اقوى شاهد الخ : مرحوم محقّق بارفروشى مىفرماين : مقصود از « تفريع » تفريع بر قول دوّم مىباشد . و وجه شهادت اين تفريع بر تخيير واقعى آنست كه : عدم جواز اتّفاق بعد از اختلاف تنها در صورتى قابل تصور است كه تخيير واقعى باشد چه آنكه طبق اين نظريّه هركدام از دو طرف تخيير حكم شرعى واقعى مىباشند و بديهى است پس از رجوع بيكى از دو طرف و اتّفاق در آن طرف ديگر طرح مىشود در حالى كه فرض اينستكه آن نيز حكم شرعى مىباشد . و امّا بنا بر تخيير ظاهرى اين محذور پيش نمىآيد . قوله : و ان كان القول به لا يخلو عن اشكال : مرحوم تنكابنى مىفرماين : التزام به تخيير واقعى در غايت اشكال است بلكه اساسا غير معقول مىباشد و تصوير آن ممكن نيست مگر بنا بر تصويب . قوله : فتأمّل : شايد اشاره باشد باينكه قبول نداريم مقصود حضرات از عدم جواز طرح خصوص طرح عملى باشد بلكه ظاهر كلامشان كه بطور مطلق طرح را ممنوع قرار داده شامل طرح التزامى نيز مىشود . متن : و لكنّ الانصاف انّ ادلّه الاباحد فى محتمل الحرمة ينصرف الى محتمل الحرمة و غير الوجوب و ادلّة نفى التكليف عمّا لم يعلم نوع التكليف لا يفيد الّا عدم المؤاخذة على الترك و الفعل و عدم تعيين الحرمة او الوجوب و هذا المقدار لا ينافى وجوب الاخذ باحدهما مخيّرا . نعم ، هذا الوجوب يحتاج الى دليل و هو مفقود ، فاللازم هو التّوقّف و عدم الالتزام الّاب الحكم الواقعى على ما هو عليه فى الواقع و لا دليل على عدم جواز خلوّ الواقعة عن حكم ظاهرى اذا لم يحتج اليه فى العمل نظير ما لو دار الامر بين الوجوب و الاستحباب .