تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 456

مساهمون:

ص٤٥٦
متن : المسئلة الرّابعة دوران الحكم بين الحرمة و غير الوجوب مع كون الشّك فى الواقعة الجزئيّة لاجل الاشتباه فى بعض الامور الخارجيّة كما اذا شكّ فى حرمة شرب مايع او اباحته للتّردّد فى انّه خلّ او خمر و فى حرمة لحم للتّردّد بين كونه من الشّاة او من الارنب . و الظّاهر عدم الخلاف من انّ مقتضى الاصل فيه الاباحة ، للاخبار الكثيرة فى ذلك مثل قوله عليه السّلام : كلّ شيئ لك حلال حتّى تعلم انّه حرام . و كلّ شيئ فيه حلال و حرام فهو لك حلال . ترجمه :

مسئله چهارم

موردى كه دوران حكم بين حرمت و غير وجوب بوده با اينكه شك در واقعه جزئى و بخاطر اشتباه برخى از امور خارجى باشد مثل اينكه در حرمت نوشيدن مايع يا اباحه آن شك شود و منشاء آن تردّد و احتمال اين باشد كه مايع مزبور ممكنست سركه بوده تا حلال باشد يا خمر بوده و بدين ترتيب آشاميدنش جايز نباشد . و نيز مانند شك در حرمت گوشتى كه مردّد است بين آنكه از گوسفند بوده يا از خرگوش مىباشد .

حكم مسئله چهارم

ظاهرا در اينمسئله اختلافى بين اخبارىها و مجتهدين وجود نداشته و جملگى
تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 456 | سيد محمد جواد ذهنى تهرانى