الامام عليه السّلام و ان انتصر للشيخ بعض بانّ التخيير بين الحكمين ظاهرا و اخذ احدهما هو المقدار الممكن من الاخذ بقول الشّارع فى المقام لكن ظاهر كلام الشيخ قدّس سرّه يا بى عن ذلك .
قال فى العدّة : اذا اختلف الامّة على قولين فلا يكون اجماعا و لاصحابنا فى ذلك مذهبان :
منهم من يقول اذا تكافئ الفريقان و لم يكن مع احدهما دليل يوجب العلم التفصيلى بانّ المعصوم عليه السّلام داخل فيه سقطا و وجب التمسّك بمقتضى العقل من حظر او اباحة على اختلاف مذاهبهم و هذا القول ليس بقوىّ .
ثمّ علّله باطراح قول الامام عليه السّلام ، قال :
و لو جار ذلك لجاز مع تعيين قول الامام عليه السّلام تركه و العمل بما فى العقل .
و منهم من يقول نحن مخيّرون فى العمل باىّ القولين و ذلك يجرى مجرى خبرين اذا تعارضا انتهى .
ثمّ فرّع على القول الاوّل جواز اتّفاقهم بعد الاختلاف على قول واحد و على القول الثانى عدم جواز ذلك معلّلا بانّه يلزم من ذلك بطلان القول الآخر و قد قلنا انّهم مخيّرون فى العمل و لو كان اجماعهم على احدهما انتقض ذلك .
و ما ذكره من التفريع اقوى شاهد على ارادة التخيير الواقعى و انكان القول به لا يخلو عن اشكال .
و كيف كان فالظّاهر بعد التأمّل فى كلماتهم فى باب الاجماع ارادتهم بطرح قول الامام عليه السّلام من حيث العمل فتأمّل .
ترجمه :
سپس مرحوم مصنّف مىفرماين :
و با شرح و توضيحى كه داديم معلوم شد قياس مورد بحث با حكم مقلّد در موردى كه مجتهدين از نظر فتوى بوجوب و حرمت شيئى با هم اختلاف دارند صحيح نبوده و اين قياس ، قياس مع الفارق مىباشد .
و باز بايد بگوئيم :
تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 687
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٦٨٧