با توجّه به اين معنا مىگوئيم :
ما نحن فيه نيز از همين قبيل مىباشد لذا لزوم التزام بيكى از دو حكم وجوب و تحريم بنحو تخيير ثابت مىباشد و بدين ترتيب حكم كردن باباحه جايز نيست .
دفع توهّم
مرحوم مصنّف در دفع اين توهّم مىفرماين :
قياس ما نحن فيه به مورد مزبور صحيح نيست و از قبيل قياس مع الفارق مىباشد زيرا حجّيّت هركدام از دو خبر مفروغ عنه بوده و طريقيّت آنها براى رسيدن بواقع واضح و روشن است بخلاف ما نحن فيه زيرا در اينجا مجرّد احتمال وجوب و حرمت است و بدون ترديد احتمال طريقيّت ندارد و همانطورى كه در ابحاث گذشته گفته شد طريق منحصر در علم و ظنّ مىباشد نه شك و احتمال .
متن :
و لا يمكن ان يقال :
انّ المستفاد منه بتنقيح المناط وجوب الاخذ باحد الحكمين و ان لم يكن على كلّ واحد منهما دليل معتبر معارض بدليل الآخر ، فانّه يمكن ان يقال :
انّ الوجه فى حكم الشّارع هناك بالاخذ باحدهما هو انّ الشّارع اوجب الاخذ بكلّ من الخبرين المفروض استجماعهما لشرائط الحجّيّة ، فاذا لم يمكن الاخذ بهما معا فلابدّ من الاخذ باحدهما و هذا تكليف شرعى فى المسئلة الاصوليّة غير التكليف المعلوم تعلّقه اجمالا فى المسئلة الفرعيّة بواحد من الفعل و الترك بل و لو لا النّصّ الحاكم هناك بالتخيير امكن القول به من هذه الجهة بخلاف ما نحن فيه اذ لا تكليف الّا بالاخذ بما صدر واقعا فى هذه الواقعة و الالتزام به حاصل من غير حاجة الى الاخذ باحدهما بالخصوص .
و يشير الى ما ذكرنا من الوجه قوله عليه السّلام فى بعض تلك الاخبار :
بايّهما اخذت من باب التسليم وسعك .
و قوله عليه السّلام : من باب التسليم ، اشارة الى انّه لمّا وجب على المكلّف التّسليم بجميع ما يرد عليه بالطّرق المعتبرة من اخبار الائمّة عليهم السّلام كما يظهر ذلك