تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 676

مساهمون:

ص٦٧٦
منحصرا همان واقع بوده نه حكم ظاهرى كه بحسب فرض با حكم واقعى مخالفت دارد و بايد توجّه داشت كه حكم ظاهرى معلوم المخالفة با حكم واقعى زمانى مضرّ و قادح است كه اين مخالفت از حيث عمل بوده نه التزام چه آنكه مخالفت التزاميّه دليلى بر مضرّ بودنش نداريم و تفكيك بين متلازمين در شرع انور الى ما شاء اللّه فراوان بوده كه اينجا نيز يكى از مواردش مىباشد نظير : استصحاب نجاست در آبى كه شك در نجاستش داريم با استصحاب طهارت ملاقى اين آب و نيز مانند : اقرار زوج به زوجيّت زنى و انكار آن زن زوجيّت اينمرد را لذا زن ظاهرا جايز است با ديگرى ازدواج كند و در عين حال مرد حق ندارد با خواهر اين زن ازدواج نمايد . متن : و منه يظهر اندفاع ما يقال : انّ الالتزام و ان لم يكن واجبا باحدهما الّا انّ طرحهما و الحكم بالاباحة طرح لحكم اللّه الواقعى و هو محرّم و عليه يبنى عدم جواز احداث القول الثالث اذا اختلف الامة على قولين يعلم دخول الامام عليه السّلام فى احدهما .

توضيح الاندفاع

انّ المحرّم و هو الطّرح فى مقام العمل غير متحقّق و الواجب فى مقام التّديّن الالتزام به حكم اللّه على ما هو عليه فى الواقع و هو ايضا متحقّق فى الواقع ، فلم يبق الّا وجوب تعبّد المكلّف و تديّنه و التزامه بما يحتمل الموافقة للحكم الواقعى و هذا ممّا لا دليل على وجوبه اصلا . و الحاصل : انّ الواجب شرعا هو الالتزام و التّديّن بما علم انّه حكم اللّه الواقعى و وجوب الالتزام بخصوص الوجوب بعينه او الحرمة بعينها من اللّوازم العقليّة للعلم العادى التفصيلى يحصل من ضمّ صغرى معلومة تفصيلا الى تلك الكبرى ، فلا يعقل وجوده مع انتفائه و ليس حكما شرعيّا ثابتا فى الواقع يجب مراعاته و لو مع الجهل التفصيلى .
تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 676 | سيد محمد جواد ذهنى تهرانى