هذا كلّه مضافا الى حكم العقل بقبح المؤاخذة على كلّ من الفعل و الترك ، فانّ الجهل باصل الوجوب علّة تامّة عقلا بقبح العقاب على الترك من غير مدخلية لانتفاء احتمال الحرمة فيه و كذا الجهل باصل الحرمة و ليس العلم بجنس التكليف المردّد بين نوعى الوجوب و الحرمة كالعلم بنوع التكليف المتعلّق بامر مردّد حتّى يقال :
انّ التكليف فى المقام معلوم اجمالا .
و امّا دعوى وجوب الالتزام به حكم اللّه تعالى لعموم دليل وجوب الانقياد للشّرع :
ففيها انّ المراد بوجوب الالتزام ان اريد وجوب موافقة حكم اللّه فهو حاصل فيما نحن فيه ، فان فى الفعل موافقة للوجوب و فى الترك موافقة للحرمة ، اذا المفروض عدم توقّف الموافقة فى المقام على قصد الامتثال .
و ان اريد وجوب الانقياد و التّديّن به حكم اللّه فهو تابع للعلم بالحكم فان علم تفصيلا وجب التّديّن به كذلك و ان علم اجمالا وجب التّديّن بثبوته فى الواقع و لا ينافى ذلك التّديّن الحكم باباحته ظاهرا ، اذ الحكم الظّاهرى لا يجوز ان يكون معلوم المخالفة تفصيلا للحكم الواقعى من حيث العمل لا من حيث التديّن به .
ترجمه :
شرح احتمال اخذ باباحه و مدرك و دليل آن
مرحوم مصنّف مىفرماين :
و بهرصورت برخى از اصوليّون باحتمال اخذ باباحه قائل شده و فرمودهاند :
در مورد بحث ( دوران امر بين وجوب و تحريم ) مىتوان هردو را طرح كرده و باباحه ظاهرى ملتزم شد و دليل آن عموم ادلّه اباحه ظاهريّه بوده كه مورد بحث را شامل مىشوند مانند :
فرموده معصومين سلام اللّه عليهم اجمعين : كلّ شيئ لك حلال .
و نيز كلام ايشان : ما حجب اللّه علمه عن العباد فهو موضوع عنهم .
تقريب استدلال باينحديث آنست كه :
علم بهركدام از وجوب و تحريم از عباد و بندگان خدا محجوب است قهرا