اينكه موجّه منع نمود اخبار دالّه بر عدم اعتناء به شك بعد از وقت شامل ما نحن فيه بشوند صحيح نبوده و منع مزبور سند روشن و واضحى ندارد زيرا اين اخبار و احاديث عام بوده و عمومشان شامل تمام مصاديق و اخبار مىگردد چه مصاديق شايعه و چه غير آنها .
از جمله اين اخبار ، موثّقه محمّد بن مسلم از مولانا ابيجعفر عليه السّلام است :
قال : كلّ ما شككت فيه ممّا قد مضى فامضه كما هو .
و نيز حسنه اسمعيل بن جابر از مولانا ابى عبد اللّه عليه السّلام :
قال : ان شك فى الرّكوع بعد ما سجد فليمض و ان شك فى السّجود بعد ما قام فليمض كلّ شيئ شك فيه ممّا قد جاوزه و دخل فى غيره فليمض عليه .
و غير اين اخبار از احاديث عامّه ديگر كه شامل مورد بحث مىباشند .
متن :
و امّا ثالثا : فلانّه لو تمّ ذلك جرى فيما يقضيه عن ابويه اذا شكّ فى مقدار ما فات منهما و لا اظنّهم يلتزمون بذلك .
و ان التزموا بانّه اذا وجب على الميّت لجهله بما فاته مقدار معيّن يعلم او يظنّ معه البرائة وجب على الولى قضاء ذلك المقدار لوجوبه ظاهرا على الميّت بخلاف ما لم يعلم بوجوبه عليه .
و كيف كان فالتّوجيه المذكور ضعيف و اضعف منه التّمسّك فيما نحن فيه بالنّص الوارد فى انّ من عليه من النافلة ما لا يحصيه من كثرته قضى حتّى لا يدرى كم صلّى به من كثرته بناء على انّ ذلك طريق لتدارك ما فات و لم يحص لا انّه مختص بالنافلة مع انّ الاهتمام فى النافلة بمراعات الاحتياط يوجب ذلك فى الفريضة بطريق اولى فتأمّل .
ترجمه :
مرحوم مصنّف مىفرماين :
و امّا ثالثا : اگر توجيه مذكور صحيح و تمام باشد در مورد قضاء نماز والدين كه شخص در مقدار نماز فائت ايشان شك داشته باشد بايد به آن ملتزم بود در حالى كه گمان نمىكنم حضرات به آن پاىبند باشند اگرچه البتّه در مسئله ذيل به آن ملتزم بوده و بقاعده اشتغال و احتياط فتوى دادهاند و آن مسئله عبارتست از :
تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 663
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٦٦٣