تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 647

مساهمون:

ص٦٤٧
اتيان شود ، لاجرم اكتفاء باقلّ جائز نبوده و مبادرت به اكثر لازم مىباشد . پايان كلام مرحوم شيخ مرحوم مصنّف پس از نقل اينكلمات مىفرماين : قبلا گفته شد كه مورد دوران امر بين اقلّ و اكثر مجراى اصل برائت از اكثر و اخذ باقلّ مىباشد لذا اگر كسى در مقدار دين و قرضى كه ادائش واجب است شك نمود يا در نماز فوت‌شده ترديد داشت كه تنها نماز عصر بوده يا عصر و ظهر با هم مىباشند ، ظاهرا علماء فتوى بوجوب پرداخت اكثر يا لزوم قضاء ظهر و عصر با هم نمىدهند . و همچنين اگر نماز فوت‌شده از پدر و مادر يا نمازى كه بواسطه عقد اجاره به عهده گفته مردّد بين اقلّ و اكثر باشد على الظاهر اتيان باقلّ مبرء ذمّه بوده و مبادرت به اكثر واجب نيست .

شرح مقصود

قوله : عن النهاية : ظاهرا مقصود نهايه مرحوم علّامه است نه نهايه شيخ طوسى قدّس سرّه . قوله : بانّ مقتضى الاصل القضاء : مراد از « اصل » اصل اشتغال مىباشد . متن : و ربّما يظهر عن بعض المحقّقين الفرق بين هذه الامثلة و بين ما نحن فيه حيث حكى عنه فى ردّ صاحب الذّخيرة القائل بانّ مقتضى القاعدة فى المقام الرّجوع الى البرائة قال : انّ المكلّف حين علم بالفوائت صار مكلّفا بقضاء هذه الفائتة قطعا و كذا الحال فى الفائتة الثانية و الثالثة و هكذا و مجرّد عروض النسيان كيف يرفع الحكم الثابت من الاطلاقات و الاستحباب بل الاجماع ايضا . و اىّ شخص يحصل منه التأمّل فى انّه الى ما قبل صدور النسيان كان مكلّفا و بمجرّد عروض النّسيان يرتفع التكليف الثابت و ان انكر حجيّة الاستصحاب فهو يسلّم انّ الشّغل اليقينى يستدعى البرائة اليقينيّة الى ان قال : نعم ، فى الصورة الّتى يحصل للمكلّف علم اجمالى باشتغال ذمّته بفوائت متعددة