متن :
و حكى هذا الكلام بعينه عن النهاية .
و صرّح الشهيدان بوجوب تحصيل العلم مع الامكان و صرّح فى الرّياض بانّ مقتضى الاصل القضاء حتّى يحصل العلم بالوفاء تحصيلا للبرائة اليقينيّة .
و قد سبقهم فى هذا الاستدلال الشيخ قدّس سرّه فى التهذيب حيث قال :
امّا ما يدلّ على انّه يجب ان يكثر منها فهو ما ثبت انّ قضاء الفرائض واجب و اذا ثبت وجوبها و لا يمكنه ان يتخلّص من ذلك الّا بان يستكثر منها وجب انتهى .
و قد عرفت انّ المورد من موارد جريان اصالة البرائة و بالاخذ بالاقلّ عند دوران الامر بينه و بين الاكثر كما لو شك فى مقدار الدّين الّذى يجب قضائه او فى انّ الفائت منه صلوة العصر فقط او هى مع الظهر ، فانّ الظّاهر عدم افتائهم بلزوم قضاء الظهر .
و كذا ما لو تردّد فيما فات عن ابويه او فيما تحمّله بالاجارة بين الاقلّ و الاكثر .
ترجمه :
سپس مرحوم مصنّف مىفرماين :
اينكلام عينا از نهايه نيز نقل شده .
و شهيد اوّل و ثانى رحمة اللّه عليهما نيز تصريح نمودهاند بوجوب تحصيل علم در صورت امكان .
و مرحوم سيّد على در رياض المسائل صراحتا فرمودهاند :
مقتضاى اصل آنست كه مكلّف نمازهاى فوتشدهاش را تا اندازه قضاء كند كه علم به ايفاء تكليف برايش حاصل شود زيرا تحصيل برائت يقينى از تكليف واجب مىباشد .
و قبل از اين حضرات كه بمقالهاشان اشارهاى شد مرحوم شيخ طوسى در تهذيب به همين بيان و استدلال متمسّك شده و فرموده است :
امّا دليلى كه دلالت مىكند : واجب است از صلوات فائته اكثر الاحتمالين را اتيان كند جهتش آنست كه :
بدليل قطعى و يقينى ثابت شده كه قضاء فرائض واجب است و وقتى وجوب آن ثابت شد و از طرف ديگر تخلّص از اين تكليف ممكن نيست مگر باينكه اكثر
تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 646
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٦٤٦