تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 646

مساهمون:

ص٦٤٦
متن : و حكى هذا الكلام بعينه عن النهاية . و صرّح الشهيدان بوجوب تحصيل العلم مع الامكان و صرّح فى الرّياض بانّ مقتضى الاصل القضاء حتّى يحصل العلم بالوفاء تحصيلا للبرائة اليقينيّة . و قد سبقهم فى هذا الاستدلال الشيخ قدّس سرّه فى التهذيب حيث قال : امّا ما يدلّ على انّه يجب ان يكثر منها فهو ما ثبت انّ قضاء الفرائض واجب و اذا ثبت وجوبها و لا يمكنه ان يتخلّص من ذلك الّا بان يستكثر منها وجب انتهى . و قد عرفت انّ المورد من موارد جريان اصالة البرائة و بالاخذ بالاقلّ عند دوران الامر بينه و بين الاكثر كما لو شك فى مقدار الدّين الّذى يجب قضائه او فى انّ الفائت منه صلوة العصر فقط او هى مع الظهر ، فانّ الظّاهر عدم افتائهم بلزوم قضاء الظهر . و كذا ما لو تردّد فيما فات عن ابويه او فيما تحمّله بالاجارة بين الاقلّ و الاكثر . ترجمه : سپس مرحوم مصنّف مىفرماين : اينكلام عينا از نهايه نيز نقل شده . و شهيد اوّل و ثانى رحمة اللّه عليهما نيز تصريح نموده‌اند بوجوب تحصيل علم در صورت امكان . و مرحوم سيّد على در رياض المسائل صراحتا فرموده‌اند : مقتضاى اصل آنست كه مكلّف نمازهاى فوت‌شده‌اش را تا اندازه قضاء كند كه علم به ايفاء تكليف برايش حاصل شود زيرا تحصيل برائت يقينى از تكليف واجب مىباشد . و قبل از اين حضرات كه بمقاله‌اشان اشاره‌اى شد مرحوم شيخ طوسى در تهذيب به همين بيان و استدلال متمسّك شده و فرموده است : امّا دليلى كه دلالت مىكند : واجب است از صلوات فائته اكثر الاحتمالين را اتيان كند جهتش آنست كه : بدليل قطعى و يقينى ثابت شده كه قضاء فرائض واجب است و وقتى وجوب آن ثابت شد و از طرف ديگر تخلّص از اين تكليف ممكن نيست مگر باينكه اكثر