و ظاهر ذلك خصوصا بملاحظة ما يظهر من استدلال بعضم من كون الاكتفاء بالظّن رخصة و انّ القاعدة يقتضى وجوب العلم بالفراغ كون الحكم على القاعدة .
قال فى التذكرة :
لو فاتته صلوات معلومة العين غير معلومة العدد صلّى من تلك الصّلوات الى ان يغلب فى ظنّه الوفاء لاشتغال الذّمّة بالفائت ، فلا يحصل البرائة قطعا الّا بذلك .
و لو كانت واحدة و لم يعلم العدد صلّى تلك الصّلوة مكرّرا حتّى يظنّ الوفاء .
ثمّ احتمل فى المسئلة احتمالين آخرين .
احدهما : تحصيل العلم ، لعدم البرائة الّا باليقين .
و الثانى : الاخذ بالقدر المعلوم ، لانّ الظّاهر انّ المسلم لا يفوّت الصّلوة .
ثمّ نسب كلا الوجهين الى الشّافعيّة ، انتهى .
ترجمه :
رأى مشهور علماء در مسئله صلوة فائته و حكم آن از نظر ايشان
سپس مرحوم مصنّف مىفرماين :
آنچه گفتيم و بيان كرديم كه در دوران امر نماز فوتشده بين اقلّ و اكثر تنها اقلّ واجب بوده و نسبت باكثر برائت جارى مىكنيم از نظر غير مشهور بود ولى مشهور بين علماء اماميّه رضوان اللّه عليهم بلكه مقطوع به از زمان مرحوم مفيد تا عصر شهيد ثانى عليه الرحمه اينستكه اگر كميّت و مقدار نمازهاى فوتشده معلوم نبود مكلّف مىبايد باندازهاى نماز قضاء بخواند تا ظنّ بفراغ ذمّه برايش حاصل شود .
مرحوم مصنّف مىفرماين :
ظاهر اين كلام خصوصا بملاحظه آنچه از استدلال برخى بدست مىآيد كه فرمودهاند :
اكتفاء به ظنّ رخصت بوده و الّا قاعده مقتضى است كه علم بفراغ واجب باشد .
آنست كه حكم مذكور بر طبق قاعده است .