متن :
المسئلة الرّابعة
دوران الامر بين الوجوب و غيره من جهة الاشتباه فى موضوع الحكم و يدلّ عليه جميع ما تقدّم فى الشبهة الموضوعيّة التحريميّة من ادلّة البرائة عند الشّك فى التكليف و تقدّم فيها ايضا اندفاع توهّم انّ التكليف اذا تعلّق بمفهوم وجب مقدّمة لامتثال التكليف فى جميع افراده موافقته فى كلّ ما يحتمل ان يكون فردا له .
و من ذلك يعلم انّه لا وجه للاستناد الى قاعدة الاشتغال فيما اذا تردّدت الفائتة بين الاقلّ و الاكثر كصلوتين و صلوة واحدة بناء على انّ الامر بقضاء جميع ما فات واقعا يقتضى لزوم الاتيان بالاكثر من باب المقدّمة .
توضيح ذلك ، مضافا الى ما تقدّم فى الشبهة التحريميّة انّ قوله « اقض ما فات » يوجب العلم التفصيلى بوجوب قضاء ما علم فوته و هو الاقل و لا يدلّ اصلا على وجوب ما شك فى فوته و ليس فعله مقدّمة لواجب حتّى يجب من باب المقدّمة ، فالامر بقضاء ما فات واقعا لا يقتضى الّا وجوب المعلوم فواته لا من جهة دلالة اللفظ على المعلوم حتّى يقال انّ اللفظ ناظر الى الواقع من غير تقييد بالعلم ، بل من جهة انّ الامر بقضاء الفائت الواقعى لا يعدّ دليلا الّا على ما علم صدق الفائت عليه و هذا لا يحتاج الى مقدّمة و لا يعلم منه وجوب شيئ آخر يحتاج الى المقدّمة العلميّة .
و الحاصل انّ المقدّمة العلميّة المتّصفة بالوجوب لا يكون الّا مع العلم الاجمالى ، نعم لو اجرى فى المقام اصالة عدم الاتيان بالفعل فى الوقت ، فيجب قضائه فله وجه و سيجيئ الكلام عليه .
ترجمه :
مسئله چهارم
مسئله چهارم در مشتبه الحكمى است كه دوران امر بين وجوب و غير وجوب در