تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 632

مساهمون:

ص٦٣٢
هذا الخ » مفيد اين معنا است كه مناط حكم به احتياط در اينحديث مطلق شك و عدم علم به حكم شرعى است اعمّ از آنكه منشاء شك فقدان نصّ بوده يا تعارض نصّين و يا اجمال نصّ باشد . بنابراين حديث به دلالت لفظيّه بر مورد بحث دلالت دارد اگرچه ممكنست آن را به تنقيح مناط ارجاع داد . متن : و ممّا يدلّ على الامر بالتخيير فى خصوص ما نحن فيه من اشتباه الوجوب به غير الحرمة التوقيع المروى فى الاحتجاج عن الحميرى حيث كتب الى الصّاحب عجّل اللّه فرجه يسئلنى بعض الفقهاء عن المصلّى اذا قام من التّشهّد الاوّل الى الرّكعة الثالثة هل يجب عليه ان يكبّر فانّ بعض اصحابنا قال لا يجب عليه تكبيرة و يجوز ان يقول بحول اللّه و قوّته اقوم و اقعد . فكتب : الجواب فى ذلك حديثان ، امّا احدهما فانّه اذا انتقل عن حالة الى اخرى فعليه التكبير . و امّا الحديث الآخر ، فانّه روى انّه اذا رفع رأسه من السّجدة الثانية و كبّر ثمّ جلس ثمّ قام فليس عليه فى القيام بعد القعود تكبير و التشهّد الاوّل يجرى هذا المجرى و بايّهما اخذت من باب التسليم كان صوابا الخبر . فانّ الحديث الثانى و انكان اخصّ من الاوّل و كان اللّازم تخصيص الاوّل به و الحكم بعدم وجوب التكبير الّا انّ جوابه صلواب اللّه و سلامه عليه بالاخذ باحد الحديثين من باب التسليم يدلّ على انّ الحديث الاوّل نقله الامام عليه السّلام بالمعنى و اراد شموله لحالة الانتقال من القعود الى القيام بحيث لا يتمكّن ارادة ما عدا هذا الفرد منه ، فاجاب عليه السّلام بالتخيير . ترجمه :

نقل برخى از اخبار دالّه بر تخيير در مورد بحث

مرحوم مصنّف مىفرماين : و از اخبار و احاديثى كه در خصوص مورد بحث يعنى اشتباه وجوب به غير