قوله : فتأمّل : شايد اشاره به اين باشد كه استحباب وضوء براى متوضّى وقتى ثابت شود ولو از طريق خبر ضعيف البتّه آثار وضوء از قبيل طهارت و رفع حدث و اباحه نماز و غير اينها از آثار ديگر بر آن مترتّب مىگردد و همانطورى كه اشاره كرديم در اينمعنا فرقى نيست بين اينكه استحباب از طريق خبر معتبر ثابت شده يا خبر ضعيف غير معتبر بر آن دلالت نمايد .
قوله : غسل المسترسل من اللحية : كلمه « مسترسل » يعنى آويزان و فروهشته و مقصود از آن قسمتى از محاسن است كه از چانه به پائين فروريخته و آويزان مىباشد .
قوله : ببلله : يعنى رطوبت .
قوله : بل يحتمل قويّا ان يمنع من المسح الخ : وجه اين احتمال آنست كه مسترسل از لحيه جزء اعضاء وضوء نيست تا بتوان از رطوبتش جهت مسح رأس يا پاها استفاده كرد .
قوله : فافهم : شايد اشاره به اين باشد كه اگر شستن مسترسل من اللحيه را مستحب دانستيم مقتضاى آن اينستكه مسح با رطوبت آن جايز باشد اگرچه جز اعضاء وضوء به حساب نيايد .
متن :
الثالث
انّ الظّاهر اختصاص ادلّه البرائة بصورة الشك فى الوجوب التّعيينى سواء كان اصليّا او عرضيّا كالواجب المخيّر المتعيّن لاجل الانحصار .
امّا لو شك فى الوجوب التخييرى و الاباحة فلا تجرى فيه ادلّة البرائة لظهورها فى عدم تعيين الشيئ المجهول على المكلّف بحيث يلتزم به و يعاقب عليه .
و فى جريان اصالة عدم الوجوب تفصيل ، لانّه اذا كان الشك فى وجوبه فى ضمن كلّى مشترك بينه و بين غيره او وجوب ذلك الغير بالخصوص فيشكل جريان اصالة عدم الوجوب اذ ليس الّا وجوب واحد مردّد بين الكلّى و الفرد فتعيّن هنا اجراء اصالة عدم سقوط ذلك الفرد المتيقّن الوجوب بفعل هذا المشكوك .
و امّا اذا كان الشك فى ايجابه بالخصوص جرى اصالة عدم الوجوب و اصالة
تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 610
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٦١٠