تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 566

مساهمون:

ص٥٦٦
محتمل الوجوب و محتمل الحرمة مىباشد . قوله : لعلمنا بانّ اللّه اكمل لنا ديننا : اين استدلال انّى است يعنى از معلول به علّت پىمىبريم و به تعبير ديگر بطلان تمسّك به برائت معلول اكمال دين مىباشد . قوله : بل اوجبوا التّوقّف فى كلّ ما لم يعلم حكمه : اعمّ از آنكه حكم مشتبه وجوب بوده يا حرمت باشد . قوله : و اوجبوا الاحتياط فى بعض صوره : يعنى بعض صور ما لم يعلم حكمه كه مقصود شبهه وجوبيّه مىباشد بنا بر اينكه فرق بين توقّف و احتياط اين باشد كه اوّلى هم در شبهات وجوبيّه جارى بوده و هم در شبهات تحريميّه ولى دوّمى اختصاص به شبهات وجوبيّه داشته باشد . قوله : بحديث التثليث : متعلّق است به « خرج عن تحتهما » . متن : اقول قد عرفت فيما تقدّم فى نقل كلام المحقّق قدّس سرّه انّ التمسّك باصل البرائة منوط بدليل عقلى هو قبح التكليف بما لا طريق الى العلم به و هذا لا دخل له لاكمال الدّين و عدمه و لا يكون الحسن و القبح او الوجوب و التحريم عقليين او شرعيين فى ذلك و العمدة فيما ذكره هذا المحدّث من اوّله الى آخره تخيّله انّ مذهب المجتهدين التمسّك بالبرائة الاصليّة لنفى الحكم الواقعى و لم اجد احدا يستدلّ بها على ذلك . نعم ، قد عرفت سابقا انّ ظاهر جماعة من الاماميّة جعل اصالة البرائة من الادلّة الظنّيّة كما تقدّم فى المطلب الاوّل استظهار ذلك من صاحبى المعالم و الزّبدة لكن ما ذكره من اكمال الدّين لا ينفى حصول الظّنّ لجواز دعوى انّ المظنون بالاستصحاب او غيره موافقة ما جاء به النّبى صلّى اللّه عليه و آله و سلّم للبرائة و ما ذكره من تبعيّة خطاب اللّه للحكم و المصالح لا ينافى ذلك . لكنّ الانصاف انّ الاستصحاب لا يفيد الظّنّ خصوصا فى المقام كما سيجيئ فى محلّه و لا امارة غيره يفيد الظنّ ، فالاعتراض على مثل هؤلاء انّما هو منع حصول الظنّ و منع اعتباره على تقدير الحصول و لا دخل لاكمال الدّين و عدمه و لا للحسن و القبح اللعقليّين فى هذا المنع .