تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 557

مساهمون:

ص٥٥٧
احتمالا مستندا الى بعض الاسباب المجوّزة كما اذا كان مقتضى الدّليل الشّرعى اباحة شيئ و حلّيّته لكن يحتمل قريبا بسبب بعض ذلك الاسباب انّه ممّا حرّمه الشّارع و منه جوائز الجائر و نكاح امرأة بلغك انّها ارضعت معك الرّضاع المحرّم و لم يثبت شرعا . و منه ايضا الدّليل المرجوح فى نظر الفقيه ، امّا ذا لم يحصل ما يوجب الشّك و الرّيبة فانّه يعمل على ما ظهر له من الادلّة و ان احتمل النقيض فى الواقع و لا يستحب له الاحتياط بل ربّما كان مرجوحا ، لاستفاضة الاخبار بالنّهى عن السّؤال عند الشّراء من سوق المسلمين ثمّ ذكر الامثلة للاقسام الثلاثة لوجوب الاحتياط اعنى اشتباه الدّليل و تردّده بين الوجوب و الاستحباب و تعارض الدّليلين و عدم النّصّ . قال : و من هذا القسم ما لم يرد فيه نصّ من الاحكام الّتى لا يعمّ به البلوى عند من لم يعتمد على البرائة الاصليّة ، فانّ الحكم فيه ما ذكرنا كما سلف . انتهى . ترجمه :

مقاله مرحوم محدّث بحرانى در مقدّمه كتاب حدائق

مرحوم بحرانى در مقدّمه كتابش ( حدائق ) پس از آنكه اصل برائت را به دو قسم كرده فرموده : 1 - برائت عبارتست از نفى وجوب فعل وجودى باينمعنا كه اصل عدم وجوب است تا زمانيكه دليل بر وجوب قائم شود . در اينقسم از برائت اختلافى نيست كه استدلال به آن صحيح بوده و بواسطه‌اش مىتوان وجوب را نفى كرد چه آنكه احدى از علماء در محتمل الوجوب نفرموده است كه اصل وجوب مىباشد .

مقاله مرحوم بحرانى در كتاب الدّرر النجفيّة

مرحوم بحرانى طبق آنچه حكايت شده در كتاب « الدّرر النجفيّة » مىفرمايد : حكمى كه در دليلش شك داريم اگر وجوب باشد بدون خلاف و اشكالى