امّا بطلان ترك هردو : معنايش جواز مخالفت قطعيّه است كه از ظاهر عبارت اصوليّون حرمتش استفاده مىشود زيرا مخالفت مزبور از نظر عقلاء معصيت و طغيان است و اساسا فرقى نيست بين خطاب معلوم تفصيلى و خطاب معلوم اجمالى بلكه حكم در هردو حرمت مخالفت مىباشد .
و امّا بطلان ترك احدهما لا بعينه : معنايش كفايت موافقت احتماليه يا جواز مخالفت احتماليه مىباشد كه انشاء اللّه شرح عدم جواز آن عنقريب خواهد آمد .
و امّا بطلان ترك احدهما معيّن : جهتش اينستكه اگر ترك احدهما معيّن را جايز و فعل ديگرى را واجب بدانيم لازمهاش تعيين بدون دليل و ترجيح بلا مرجّح مىباشد كه آن جايز نيست در نتيجه بايد بگوئيم :
بعد از بطلان اين سه احتمال ، احتمال چهارم كه جمع بين هردو و اتيان آنها باشد واجب است تا بدينوسيله باخبار احتياط عمل كرده باشيم .
متن :
و قال المحدّث البحرانى فى مقدّمات كتابة بعد تقسيم اصل البرائة الى قسمين :
احدهما : انّها عبارة عن نفى وجوب فعل وجودى بمعنى انّ الاصل عدم الوجوب حتّى يقوم دليل على الوجوب و هذا القسم لا خلاف فى صحّة الاستدلال به ، اذ لم يقل احد انّ الاصل الوجوب .
و قال فى محكى كتابه المسمّى بالدّرر النجفيّة ان كان الحكم المشكوك دليله هو الوجوب فلا خلاف و لا اشكال فى انتفائه حتّى يظهر دليله ، لاستلزام التكليف بدون الدّليل الحرج و التّكليف بما لا يطاق انتهى .
لكنّه قدّس سره فى مسئلة وجوب الاحتياط .
قال بعد القطع برجحان الاحتياط : انّ منه ما يكون واجبا و منه ما يكون مستحبّا فالاوّل كما اذا تردّد المكلّف فى الحكم اما لتعارض الادلّة او لتشابهها و عدم وضوح دلالتها او لعدم الدّليل بالكلّية بناء على نفى البرائة الاصليّة او لكون ذلك الفرد مشكوكا فى اندراجه تحت بعض الكلّيّات المعلومة الحكم او نحو ذلك .
و الثّانى كما اذا حصل الشّكمّ باحتمال وجود النقيض لما قام على الدّليل الشّرعى
تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 556
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٥٥٦