متن :
المطلب الثانى فى دوران حكم الفعل بين الوجوب و غير الحرمة من الاحكام
و فيه ايضا مسائل :
الاولى
فيما اشتبه حكمه الشّرعى الكلّى من جهة عدم النّصّ المعتبر كما اذا ورد خبر ضعيف او فتوى جماعة بوجوب فعل كالدّعاء عند رؤية الهلال و كالاستهلال فى رمضان و غير ذلك .
و المعروف من الاخباريين هنا موافقة المجتهدين فى العمل باصالة البرائة و عدم وجوب الاحتياط .
قال المحدّث الحرّ العاملى فى باب القضاء من الوسائل :
انّه لا خلاف فى نفى الوجوب عند الشّكّ الّا اذا علمنا اشتغال الذّمة بعبادة معيّنة و حصل الشّك بين الفردين كالقصر و الاتمام و الظهر و الجمعة و جزاء واحد للصّيد او اثنين و نحو ذلك ، فانّه يجب الجمع بين العبادتين لتحريم تركهما معا للنّص و تحريم الجزم بوجوب احدهما لا بعينه عملا باحاديث الاحتياط . انتهى موضع الحاجة .
ترجمه :
مطلب دوّم دوران حكم فعل بين وجوب و غير حرمت از احكام ديگر و شبهه وجوبيّه
و در آن نيز مسائلى مىباشد :