متن :
الرابع
اباحة ما يحتمل الحرمة غير مختصّة بالعاجز عن الاستعلام ، بل يشمل القادر على تحصيل العلم بالواقع ، لعموم ادلّته من العقل و النّقل و قوله عليه السّلام فى ذيل رواية مسعدة بن صدقه : و الاشياء كلها على هذا حتّى يستبين لك غيره او تقوم به البيّنة ، فانّ ظاهره حصول الاستبانة و قيام البيّنة لا بالتحصيل و قوله هو لك حلال حتّى يجيئك شاهدان لكن هذا و اشباهه مثل قوله عليه السّلام فى اللّحم المشترى من السّوق كل و لا تسئل و قوله عليه السّلام :
ليس عليكم المسئلة ، انّ الخوارج ضيّقوا .
و قوله عليه السّلام فى حكاية المنقطعة الّتى تبيّن لها زوج .
لم سئلت ، واردة فى موارد وجود الامارة الشرعيّة على الحلّية ، فلا تشمل ما نحن فيه الّا انّ المسئلة غير خلافية مع كفاية الاطلاقات .
ترجمه :
امر چهارم
حكم به اباحه محتمل الحرمة اختصاصى به عاجز از استعلام نداشته ، بلكه قادر بر تحصيل علم را نيز شامل مىشود زيرا عقل و نقل كه دلالت بر اينحكم دارند عام بوده و عمومشان متمكّن از تحصيل علم بواقع را نيز در بر مىگيرد .
از جمله ادلّه نقليّهاى كه عام بوده و عمومش شامل عاجز از استعلام مىگردد ادلّه ذيل مىباشند :
الف : قول امام عليه السّلام در ذيل روايت مسعدة بن صدقه كه فرمودند :
و الاشياء كلّها على هذا حتّى يستبين لك غيره او تقوم به البيّنة .
تمام اشياء چنين بوده يعنى مباح هستند تا زمانيكه براى شما غير آن ظاهر گشته يا بيّنه بر خلافش قائم گردد .
از ظاهر اين كلام استفاده مىشود كه حكم به اباحه ثابت است تا وقتى كه استبانه يا قيام بيّنه حاصل شود نه اينكه بواسطه دنبال رفتن و تحصيل نمودن بلكه اينمعنا خودبخود تحقّق يابد و پرواضح است كه اينمضمون شامل عاجزى كه قادر بر تحصيل علم نيست مىباشد .