حاكم و راجح بوده بطورى كه قطع داريم شارع مقدّس به ترك چنين احتياطى راضى و خشنود مىباشد .
سؤال
اگرچه اخبار مزبور پشتوانه و دليل براى اين احتمال هستند ولى در مقابل آنها روايات و احاديث ديگرى وجود داشته كه احتياط در موارد مهتمبها از قبيل نكاح را مرجوح قرار دادهاند و بدينترتيب تبعيض بحسب محتملات نيز بلا دليل مىباشد .
جواب
مرحوم مصنّف مىفرماين :
اين تعارض صحيح نيست يعنى بين اخبار ياد شده و اين احاديث و رواياتى كه ادّعاى معارض بودن آنها شده هيچگونه تعارضى وجود ندارد زيرا اخبار معارض در مقام تسهيل و نفى وجوب احتياط بوده نه عدم حسن آن تا با احاديث گذشته كه ضامن بيان حسن و رجحان احتياط هستند تعارض داشته باشند .
قوله : يحتاط فيه : ضمير در « فيه » به مطلق حقوق النّاس راجع است .
قوله : و قد تعارض هذه : مشار اليه « هذه » اخبارى است كه بر حسن احتياط در شبهات موضوعيّهاى كه مهتم بها عند الشّارع هستند دلالت دارند .
قوله : مطلقا : چه مدعى حرمت موثّق بوده و چه غير موثّق باشد .
قوله : و فيه انّ مساقها : ضمير در « مساقها » به ما دلّ على عدم وجوب السؤال الخ راجع است .
متن :
و يحتمل التبعيض بين موارد الامارة على الاباحة و موارد لا يوجد الّا اصالة الاباحة فيحمل ما ورد من الاجتناب عن الشبهات و الوقوف عند الشبهات على الثانى دون الاوّل ، لعدم صدق الشبهة بعد الامارة الشّرعيّة على الاباحة ، فانّ الامارات فى الموضوعات بمنزلة الادلّة فى الاحكام ، مزيلة للشبهة خصوصا اذا كان المراد من الشبهة ما يتحيّر فى حكمه و لا بيان من الشّارع لا عموما و لا خصوصا بالنّسبة
تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 542
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٥٤٢