قوله : فلا يجوز الامر به من الحكيم : ضمير در « به » به احتياط مطلق راجع است .
قوله : لمنافاته للغرض : ضمير در « لمنافاته » به امر به احتياط مطلق راجع است .
قوله : لانّ تحديده فى غاية العسر : ضمير در « تحديده » به موارد احتياط كه منجر به اختلال نظام مىشوند راجع است .
قوله : فيحتمل التّبعيض بحسب الاحتمالات : ملخّص فرموده ايشان در اينمقام اينستكه :
نفى احتياط بواسطه لزوم عسر و حرج و اختلال نظام مقتضى است كه مراعات تمام احتمالات اعمّ از مظنونات و مشكوكات و موهومات واجب نباشد بلكه مراعات خصوص مظنونات كفايت مىكند ، بنابراين عمل به احتياط را بخصوص مظنونات اختصاص داده و از مشكوكات و موهومات نفى مىكنيم تا بدينترتيب هم به احتياط عمل كرده و هم موجب اختلال نظام را فراهم نياورده باشيم .
قوله : عن انضمام الموهومات اليها : ضمير در « اليها » به مظنونات راجع است .
قوله : فالاحتياط فيها حرج الخ : ضمير در « فيها » به مشكوكات راجع است .
قوله : و يدلّ على هذا ، العقل : مشار اليه « هذا » احتمال دوّم مىباشد .
قوله : و استلزام كلّيته الاختلال : ضمير در « كلّيته » به احتياط راجع است .
متن :
و يحتمل التّبعيض بحسب المحتملات ، فالحرام المحتمل اذا كان من الامور المهمّة فى نظر الشّارع كالدّماء و الفروج بل مطلق حقوق النّاس بالنّسبة الى حقوق اللّه تعالى يحتاط فيه و الّا فلا .
و يدلّ على هذا جميع ما ورد من التّأكيد فى امر النكاح و انّه شديد و انّه يكون منه الولد : منها : ما تقدّم فى قوله عليه السّلام :
لا تجامعوا على النّكاح بالشبهة قال عليه السّلام :
فاذا بلغك انّ امرأة ارضعتك الى ان قال :
انّ الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام فى الهلكة .
و قد تعارض هذه بما دلّ على عدم وجوب السّؤال و التوبيخ عليه و عدم قبول قول من يدّعى حرمة المعقودة مطلقا او به شرط عدم كونه ثقة و غير ذلك .
تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 539
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٥٣٩