تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 539

مساهمون:

ص٥٣٩
قوله : فلا يجوز الامر به من الحكيم : ضمير در « به » به احتياط مطلق راجع است . قوله : لمنافاته للغرض : ضمير در « لمنافاته » به امر به احتياط مطلق راجع است . قوله : لانّ تحديده فى غاية العسر : ضمير در « تحديده » به موارد احتياط كه منجر به اختلال نظام مىشوند راجع است . قوله : فيحتمل التّبعيض بحسب الاحتمالات : ملخّص فرموده ايشان در اينمقام اينستكه : نفى احتياط بواسطه لزوم عسر و حرج و اختلال نظام مقتضى است كه مراعات تمام احتمالات اعمّ از مظنونات و مشكوكات و موهومات واجب نباشد بلكه مراعات خصوص مظنونات كفايت مىكند ، بنابراين عمل به احتياط را بخصوص مظنونات اختصاص داده و از مشكوكات و موهومات نفى مىكنيم تا بدين‌ترتيب هم به احتياط عمل كرده و هم موجب اختلال نظام را فراهم نياورده باشيم . قوله : عن انضمام الموهومات اليها : ضمير در « اليها » به مظنونات راجع است . قوله : فالاحتياط فيها حرج الخ : ضمير در « فيها » به مشكوكات راجع است . قوله : و يدلّ على هذا ، العقل : مشار اليه « هذا » احتمال دوّم مىباشد . قوله : و استلزام كلّيته الاختلال : ضمير در « كلّيته » به احتياط راجع است . متن : و يحتمل التّبعيض بحسب المحتملات ، فالحرام المحتمل اذا كان من الامور المهمّة فى نظر الشّارع كالدّماء و الفروج بل مطلق حقوق النّاس بالنّسبة الى حقوق اللّه تعالى يحتاط فيه و الّا فلا . و يدلّ على هذا جميع ما ورد من التّأكيد فى امر النكاح و انّه شديد و انّه يكون منه الولد : منها : ما تقدّم فى قوله عليه السّلام : لا تجامعوا على النّكاح بالشبهة قال عليه السّلام : فاذا بلغك انّ امرأة ارضعتك الى ان قال : انّ الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام فى الهلكة . و قد تعارض هذه بما دلّ على عدم وجوب السّؤال و التوبيخ عليه و عدم قبول قول من يدّعى حرمة المعقودة مطلقا او به شرط عدم كونه ثقة و غير ذلك .