پس اخبارىها اگرچه حكم به حرمت مشكوك التّحريم نكرده و به تحريمش فتوى ندهند ولى همينقدر كه به ترك آن ملتزم شده و از آن اجتناب مىكنند عملشان مبغوض و مورد نهى است لذا دلالت اين آيه از آيه قبلى روشنتر است زيرا در آيه سابق حكم به حرمت غير معلوم الحرمة مورد نهى و زجر بود فلذا اخبارىها مىتوانستند در تضعيف استدلال مجتهدين در آنجا بگويند ما هرگز حكم به حرمت نمىكنيم بلكه صرفا در مقام عمل ملتزم به ترك محتمل الحرمة مىباشيم .
ولى در اين آيه چون رسما حقتعالى التزام به ترك را نهى و زجر فرموده براى اخباريّين عذرى باقى نمانده و نمىتوانند براى التزام به ترك و وجوب اجتنابشان محملى درست كنند .
قوله :
وَ ما لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا
الخ : سوره انعام آيه 119 .
قوله : دلّت على انّه لا يجوز الحكم الخ : ضمير در « انّه » به معناى « شأن » مىباشد .
قوله : على انّه لا يجوز التزام ترك الفعل : ضمير در « انّه » به معناى « شأن » مىباشد .
قوله : مع عدم وجوده فيما فصّل : ضمير در « عدم وجوده » به « الفعل » راجع است .
قوله : و ان لم يحكم بحرمته : يعنى بحرمة الفعل .
قوله : فيبطل وجوب الاحتياط ايضا : كلمه « ايضا » اشاره است به اينكه علاوه بر حكم به حرمت كه باطلست وجوب احتياط و التزام به ترك نيز باطل است .
قوله : الّا انّ دلالتها موهونة : ضمير در « دلالتها » به آيه مذكور راجع است .
متن : و هى انّ ظاهر الموصول ، العموم ، فالتّوبيخ على الالتزام به ترك الشّيء مع تفصيل جميع المحرّمات الواقعيّة و عدم كون المتروك منها و لا ريب انّ اللّازم من ذلك العلم بعدم كون المتروك محرّما واقعيّا ، فالتّوبيخ فى محلّه .
و الانصاف ما ذكرنا من انّ الآيات المذكورة لا تنهض على ابطال القول بوجوب الاحتياط لانّ غاية مدلول الدّالّ منها هو عدم التّكليف فيما لم يعلم خصوصا او عموما بالعقل او النّقل و هذا ممّا لا نزاع فيه لاحد و انّما اوجب الاحتياط من اوجبه بزعم قيام الدّليل العقلى او النّقلى على وجوبه فاللّازم على منكره ردّ ذلك الدّليل او