قوله : فانّ الاخبار بنفى التّعذيب : اين عبارت اشاره است به دليل تناقض كه مرحوم محقّق قمى اقامه فرمودهاند .
قوله : فلا وجه للثّانى : يعنى ردّ منكرين ملازمه .
قوله : فلا وجه للاوّل : يعنى تمسّك به آيه جهت اثبات برائت .
متن : و يمكن دفعه :
بانّ عدم الفعليّة يكفى فى هذا المقام ، لانّ الخصم يدّعى انّ فى ارتكاب الشّبهة الوقوع فى العقاب و الهلاك فعلا من حيث لا يعلم كما هو مقتضى رواية خبر التّثليث و نحوها الّتى هى عمدة ادلّتهم و يعترف بعدم المقتضى للاستحقاق على تقدير عدم الفعليّة ، فيكفى فى عدم الاستحقاق نفى الفعليّة بخلاف مقام التّكلّم فى الملازمة ، فانّ المقصود فيه اثبات الحكم الشّرعى فى مورد حكم العقل .
و عدم ترتّب العقاب على مخالفته لا ينافى ثبوته كما فى الظّهار حيث قيل : انّه محرّم معفوّ عنه .
و كما فى العزم على المعصية على احتمال .
نعم : لو فرض هناك ايضا اجماع على انّه لو انتفت الفعليّة انتفى الاستحقاق كما يظهر من بعض ما فرّعوا على تلك المسألة جاز التّمسّك به هناك .
و الانصاف انّ الآية لا دلالة فيها على المطلب فى المقامين .
ترجمه :
جواب از اشكال تناقض
مرحوم مصنّف مىفرماين :
ممكنست اشكال تناقض را اينطور دفع كنيم :
عدم فعليّت عقاب در مقام اثبات برائت كافى است زيرا خصم ( يعنى اخبارىها ) مدّعى هستند كه در ارتكاب شبهه شخص در عقاب و هلاكت واقع مىشود بدون اينكه خودش از آن اطّلاعى داشته باشد چنانچه مقتضاى حديث تثليث و امثال آن چنين مىباشد و عمده دليل قائلين به احتياط نيز همين دليل است .
و خصم در اين مقام ( مقام اثبات برائت ) خود معترف است كه اگر عدم فعليّت عقاب اثبات شود ديگر براى استحقاق آن هيچ مقتضى و باعثى وجود ندارد ازاينرو