آن را تعميم داده و مقاله صاحب قوانين را تضعيف فرموده است .
قوله : فلو فرض شموله للمستحبّ : ضمير در « شموله » به تكليف راجع است .
متن : ثمّ متعلّق التّكليف المشكوك امّا ان يكون فعلا كلّيّا متعلّقا للحكم الشّرعى الكلّى كشرب التّتن المشكوك فى حرمته و الدّعاء عند رؤية الهلال المشكوك فى وجوبه و امّا ان يكون فعلا جزئيّا متعلّقا للحكم الجزئى كشرب هذا المائع المحتمل كونه خمرا .
و منشا الشّكّ فى القسم الثّانى اشتباه الامور خارجيّة و منشائه فى الاوّل امّا عدم النّصّ فى المسألة كمسألة شرب التّتن و امّا ان يكون اجمال النّصّ كدوران الامر فى قوله تعالى
حَتَّى يَطْهُرْنَ
بين التّشديد و التّخفيف مثلا و امّا ان يكون تعارض النّصّين و منه الآية المذكورة بناء على تواتر القراءات .
و توضيح احكام هذه الاقسام فى ضمن مطالب :
الاوّل : دوران الامر بين الحرمة و غير الوجوب من الاحكام الثّلاثة الباقية .
الثّانى : دوران الامر بين الوجوب و غير التّحريم .
الثّالث : دوران الامر بين الوجوب و التّحريم .
ترجمه :
شبهه حكميّه و موضوعيّه
سپس مرحوم مصنّف مىفرماين :
متعلّق تكليف مشكوك يا فعل كلّى است كه متعلّق حكم شرعىّ كلّى قرار گرفته همچون شرب توتون كه در حرمتش شكّ باشد يا مانند دعاء اوّل ماه كه در وجوبش ترديد و شكّ باشد .
و يا فعل جزئى است كه متعلّق حكم شرعى جزئى واقع شده باشد نظير آشاميدن اين مايع كه احتمالا ممكنست شراب باشد .
منشا شكّ در قسم دوّم اشتباه امور خارجى بوده و شكّ در قسم اوّل يا ناشى از عدم نصّ در مسئله بوده همچون مسئله شرب توتون و يا اجمال نصّ مىباشد مانند دوران امر در آيه شريفه
« حَتَّى يَطْهُرْنَ »
بين تشديد « طاء » و تخفيف آن و يا تعارض دو نصّ است و از همين قبيل محسوب مىشود آيه مذكور بنا بر اينكه قائل