تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 46

مساهمون:

ص٤٦
يكى از سه اصل را بايد اجراء نمود پس مورد مزبور شأنيّت و قابليّت براى هريك از اصول را دارد . قوله : ان يكون ملحوظا فيه : ضمير در « فيه » به حكم شكّ راجع است . قوله : السّابق عليه : ضمير در « عليه » به شكّ عود مىكند . قوله : ان يكون الاحتياط فيه : ضمير در « فيه » به ثانى راجع است . متن : ثمّ انّ تمام الكلام فى الاصول الاربعة يحصل باشباعه فى مقامين : احدهما : حكم الشّكّ فى الحكم الواقعى من دون ملاحظة الحالة السّابقة الرّاجع الى الاصول الثّلاثة . الثّانى : حكمه بملاحظة الحالة السّابقة و هو الاستصحاب . و امّا المقام الاوّل ، فيقع الكلام فيه فى موضعين ، لانّ الشّكّ امّا فى نفس التّكليف و هو النّوع الخاصّ من الالزام و ان علم جنسه كالتّكليف المردّد بين الوجوب و التّحريم و امّا فى متعلّق التّكليف مع العلم بنفسه كما اذا علم وجوب شىء و شكّ بين تعلّقه بالظّهر و الجمعة او علم وجوب فائتة و تردّد بين الظّهر و المغرب . ترجمه : سپس مرحوم مصنّف مىفرماين : بحث از اصول چهارگانه در دو مقام واقع مىشود : 1 - حكم شكّ در حكم واقعى بدون ملاحظه حالت سابقه كه برگشت اين بحث به اصول سه‌گانه يعنى برائت ، احتياط و تخيير مىباشد . 2 - حكم آن به ملاحظه حالت سابقه كه مآلش به بحث از استصحاب است .

و امّا مقام اوّل : كلام در آن در دو موضع واقع مىشود

زيرا شكّ يا در نفس تكليف است و مقصود از آن نوع خاصّ از الزام بوده اگرچه جنس تكليف معلوم باشد همچون تكليف مردّد بين وجوب و تحريم و يا در متعلّق تكليف با علم بنفس تكليف مىباشد مانند آنجائىكه به وجوب شيئى علم حاصل بوده و شكّ شود كه تكليف معلوم به ظهر تعلّق گرفته يا به جمعه يا مثلا بوجوب نماز فوت‌شده‌اى علم بوده ولى نماز فوت‌شده مردّد بين ظهر و مغرب باشد .
تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 46 | سيد محمد جواد ذهنى تهرانى