متن : نعم ، ذكر شارح الرّوضة وجها آخر و نقله بعض محشّيها عن الشّهيد فى القواعد .
قال شارح الرّوضة :
انّ كلّا من النّجاسات و المحلّلات محصورة فاذا لم يدخل فى المحصور منها كان الاصل طهارته و حرمة لحمه و هو ظاهر انتهى .
و يمكن منع حصر المحلّلات بل المحرّمات محصورة و العقل و النّقل دلّ على إباحة ما لم يعلم حرمته و لذا يتمسّكون كثيرا باصالة الحلّ فى باب الاطعمة و الاشربة .
و لو قيل :
انّ الحلّ انّما علّق فى قوله تعالى :
قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّباتُ
المفيد للحصر فى مقام الجواب عن الاستفهام ، فكلّ ما شكّ فى كونه طيّبا فالاصل عدم احلال الشّارع له .
قلنا :
انّ التّحريم محمول فى القرآن على الخبائث و الفواحش ، فاذا شكّ فيه ، فالاصل عدم التّحريم و مع تعارض الاصلين يرجع الى اصالة الاباحة و عموم قوله :
قل لا أجد فيما اوحى الىّ و قوله عليه السّلام : ليس الحرام الّا ما حرّم اللّه .
مع انّه يمكن فرض كون الحيوان ممّا ثبت كونه طيّبا ، بل الطّيّب ما لا يستقذر فهو امر عدمى يمكن احرازه بالاصل عند الشّكّ فتدبّر .
ترجمه :
كلام فاضل هندى شارح الرّوضة ( ره ) و منع مصنّف ( ره ) از آن
بلى ، مرحوم فاضل هندى ( شارح الرّوضة ) وجه ديگرى براى حرمت گوشت حيوان مزبور ذكر كرده و برخى از محشّين روضه نيز آن را از مرحوم شهيد در كتاب قواعد نقل نمودهاند .
شارح الرّوضة مىفرماين :
هريك از نجاسات و محلّلات محصور و معدود هستند ، پس وقتى حيوان يادشده در محصور از نجاسات و محلّلات داخل نبود اصل مقتضى طهارت و حرمت