قوله : و هى مشكوكة : ضمير « هى » به قابليّت راجع است .
قوله : فيحكم بعدمها : يعنى بعدم قابليّت .
متن : و يظهر من المحقّق و الشّهيد الثّانيين قدّس سرّهما فيما اذا شكّ فى حيوان متولّد من طاهر و نجس لا يتبعهما فى الاسم و ليس له مماثل انّ الاصل فيه الطّهارة و الحرمة .
فان كان الوجه فيه اصالة عدم التّذكية ، فانّما يحسن مع الشّكّ فى قبول التّذكية و عدم عموم يدلّ على جواز تذكية كلّ حيوان الّا ما خرج كما ادّعاه بعض .
و ان كان الوجه فيه اصالة حرمة لحمه قبل التّذكية ، ففيه انّ الحرمة قبل التّذكية لاجل كونه من الميتة ، فاذا فرض اثبات جواز تذكية خرج عن الميتة ، فيحتاج حرمته الى موضوع آخر .
و لو شكّ فى قبول التّذكية رجع الى الوجه السّابق و كيف كان فلا يعرف وجه لرفع اليد عن اصالة الحلّ و الاباحة .
ترجمه :
انتقاد مرحوم مصنّف به محقّق و شهيد ثانى قدّس سرّهما
مرحوم مصنّف مىفرماين :
از مرحوم محقّق ثانى و شهيد ثانى قدّس سرّهما اينطور ظاهر مىشود كه در حيوان متولّد از طاهر و نجسى كه تابع هيچيك از آن دو در اسم نبوده و از طرفى مانند و نظير نيز برايش نمىباشد اصل طهارت آن و حرمت گوشتش مىباشد .
اين نظريّه از نظر ما مورد مناقشه و انتقاد است زيرا :
اگر وجه در حرمت اين باشد كه اصل عدم تذكيه در آن جارى مىكنيم جوابش آنست كه رجوع به اين اصل در صورتى صحيح است كه دو امر ثابت باشد :
الف : شكّ در قبول تذكيه .
ب : نبودن عمومى كه دلالت مىكند بر جواز تذكيه هر حيوانى غير از آنهائى كه از تحت عموم قطعا خارجند چنانچه برخى مدّعى چنين عمومى شدهاند .
پس بدون فراهم بودن اين دو امر نمىتوان به حرمت حيوان مذكور قائل شد .